لو قالت الزوجة لزوجها: أنتَ عليَّ حرام، فما حُكْمه على كلام المؤلف، ويش حُكْمه؟
طلبة: حلال.
الشيخ: (حَلاَلًا سِوَى .. ).
طلبة: (زَوْجَتِهِ).
الشيخ: (زَوْجَتِهِ)، ما قال: وسوى زوجها، (سِوَى زَوْجَتِهِ)، وعلى هذا إذا حرَّمت زوجها؟
طلبة: كفارة يمين.
الشيخ: فعليها كفارة يمين. إذا قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر ابني، أو كظهر أبي.
طلبة: عليها كفارة يمين.
الشيخ: عليها كفارة يمين على القول الراجح، لا ظهار؛ لأن الظهار بيد الرجل، المذهب -سبحان الله- يقولون: عليها كفارة ظِهار، وليس بظهار، يعني زوجها يقربها ما يخالف، وعليها كفارة ظهار، ولكن الصحيح أنَّ عليها كفارة ..
طلبة: يمين.
الشيخ: أنَّ عليها كفارة يمين، إذا قالت لزوجها: أنتَ طالق بالثلاث، تَطْلُق؟
طالب: الرجل اللي يُطَلِّق.
الشيخ: لا، ما تَطْلُق، نعم.
طالب: قضية أبي بكر قضية عَيْن.
الشيخ: نعم.
الطالب: وعدم النقل فيها ليس نقلًا للعدم.
الشيخ: نعم.
الطالب: عندنا أدلة أخرى، فلماذا نستدل بقضية العين ونترك ..
الشيخ: شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن الحِنْث ما يكون إلَّا بالإلزام، ولَّا صحيح لو أنها جرت مجرى الإلزام كان كما تفضلت، هي قضية عين، والعمومات الأخرى تدل على وجوب الكفارة، لكن شيخ الإسلام يقول: ما قُصِد به الإكرام فلا حِنْث فيه أصلًا؛ لأن أبا بكر ما قَصْده يلزمهم، قَصْده يُظْهِر إكرامهم، وقد ظهر.
طالب: شيخ ما أكفر عن يميني.
الشيخ: نعم؟
الطالب: عليَّ يمين مثْل هذه.
الشيخ: والله، على كل حال، انظر ما هو أقرب إلى الصواب واعتمده.
(فصلٌ)