للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو قالت الزوجة لزوجها: أنتَ عليَّ حرام، فما حُكْمه على كلام المؤلف، ويش حُكْمه؟

طلبة: حلال.

الشيخ: (حَلاَلًا سِوَى .. ).

طلبة: (زَوْجَتِهِ).

الشيخ: (زَوْجَتِهِ)، ما قال: وسوى زوجها، (سِوَى زَوْجَتِهِ)، وعلى هذا إذا حرَّمت زوجها؟

طلبة: كفارة يمين.

الشيخ: فعليها كفارة يمين. إذا قالت لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر ابني، أو كظهر أبي.

طلبة: عليها كفارة يمين.

الشيخ: عليها كفارة يمين على القول الراجح، لا ظهار؛ لأن الظهار بيد الرجل، المذهب -سبحان الله- يقولون: عليها كفارة ظِهار، وليس بظهار، يعني زوجها يقربها ما يخالف، وعليها كفارة ظهار، ولكن الصحيح أنَّ عليها كفارة ..

طلبة: يمين.

الشيخ: أنَّ عليها كفارة يمين، إذا قالت لزوجها: أنتَ طالق بالثلاث، تَطْلُق؟

طالب: الرجل اللي يُطَلِّق.

الشيخ: لا، ما تَطْلُق، نعم.

طالب: قضية أبي بكر قضية عَيْن.

الشيخ: نعم.

الطالب: وعدم النقل فيها ليس نقلًا للعدم.

الشيخ: نعم.

الطالب: عندنا أدلة أخرى، فلماذا نستدل بقضية العين ونترك ..

الشيخ: شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: إن الحِنْث ما يكون إلَّا بالإلزام، ولَّا صحيح لو أنها جرت مجرى الإلزام كان كما تفضلت، هي قضية عين، والعمومات الأخرى تدل على وجوب الكفارة، لكن شيخ الإسلام يقول: ما قُصِد به الإكرام فلا حِنْث فيه أصلًا؛ لأن أبا بكر ما قَصْده يلزمهم، قَصْده يُظْهِر إكرامهم، وقد ظهر.

طالب: شيخ ما أكفر عن يميني.

الشيخ: نعم؟

الطالب: عليَّ يمين مثْل هذه.

الشيخ: والله، على كل حال، انظر ما هو أقرب إلى الصواب واعتمده.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>