للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: قولهم: الطلاق وما تصرَّف منه؟

الشيخ: إي هذا إذا كان صيغة طلاق، مثل قال: زوجتي طالق، زوجتي مُطَلَّقَة، طلقتك، وما أشبه ذلك.

الطالب: زين، مَنْ قال: زوجتي طالق إِنْ ما فعلت كذا.

الشيخ: إي، لمَّا جاءت (إِنْ) صار لليمين، أما إذا قَصَد الطلاق فمعلوم يكون طلاق، ولذلك الآن في الحقيقة إذا قال: إِنْ فعلتُ كذا، فإذا علَّق الطلاق بشرط فإما أن يكون شرطًا محضًا فهنا ..

طلبة: يقع الطلاق.

الشيخ: يقع الطلاق، مثل؟

طلبة: إن طلعت الشمس.

الشيخ: إذا طلعت الشمس زوجتي طالق، واضح، وإما أن يغلب على الظن أنه يمين، مثل أن يحلف بالطلاق على فِعْل نفسه، أو على فِعْل غيره، فهذا ظاهر أن المقصود به اليمين؛ لأن الزوجة ما لها دخل المسكينة، مثل: إنْ فعلتُ كذا فزوجتي طالق، أو إنْ فعلتَ أنتَ كذا فزوجتي طالق، هذا الظاهر فيه أيش؟

طلبة: اليمين.

الشيخ: اليمين، القسم الثالث أن يكون فيه احتمال، مثل أن يحلف على زوجته بالطلاق، فيقول: إن فعلتِ أنتِ كذا فأنتِ طالق، فهنا؟

طالب: يحتمل.

الشيخ: يحتمل أنه يريد أنها إذا فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسه منها؛ لأنها عَصَتْهُ، ولَمَّا عصته صارت مكروهة عنده، فهذا يقع؟

طلبة: الطلاق.

الشيخ: الطلاق، ويحتمل أنَّه قَصَد بذلك أن يهددها ويخوفها لتمتنع، فهذا حُكْمه؟

طلبة: حُكْم اليمين.

الشيخ: حُكْم اليمين، لكن أيهما أظهر؟

طلبة: الامتناع.

الشيخ: الظاهر لي أنا إنْ كان الشيء كبيرًا فالظاهر أنه يريد الطلاق، وإنْ كان صغيرًا فيريد الامتناع، فإذا قال: إنْ شربتِ ماء هذا الكُوز فأنتِ طالق، هذا الظاهر أنه قَصْدَه اليمين، ولَّا لا؟ لكن إنْ قال: إنْ كَلَّمْتِ فلانًا الفاجر فأنتِ طالق.

طلبة: طلاق.

الشيخ: الظاهر أنه يريد الطلاق؛ لأن هذا يُخِلُّ بشرفها، بخلاف شرب ماء الكُوز.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: صحيح، هذا سؤال وجيه، ما فيه إشكال.

<<  <  ج: ص:  >  >>