للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على كل حال، قصد الإكرام أو الإكراه، على كل حال الآن فهمنا أن بعض العلماء يقول: إذا لم يكن القصد باليمين الإلزام فإنه لا يحنث بالمخالفة، لماذا؟ قال: لأن الإكرام حصل، فكأن يمينه كأنه يقول: والله إني أكرمك بهذا، وقد تم، ولهذا يقول: (يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ)، (مَنْ لَزِمَتْهُ) الاحتراز منين؟

طلبة: ممن لا تلزمه.

الشيخ: ممن لا تلزمه، (بَيْنَ إِطْعَامِ عَشرَةِ مَسَاكِين، أَوْ كِسْوَتِهِمْ، أَوْ عتقِ رَقَبَةٍ).

انتقد النحويون على الفقهاء كلمة (أَوْ) في هذا المكان، وقالوا: (أَوْ) ما تستقيم مع التخيير، وكان عليهم أن يقولوا: يخير بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة، ولا نستدل بالآية الكريمة؛ لأن الآية الكريمة فيها: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ} [المائدة: ٨٩] أو كذا، والتخيير ما فيها (يخيَّر)، فـ (أَوْ) لا يحتاج أن نأتي بها؛ لأننا إذا أتينا بها جمعنا بين الفعل الدال على التخيير، والحرف الدال على التخيير، وهذا لا حاجة إليه.

ولكن قال بعض النحويين: إن هذا جائز وسائغ، وتكون (أَوْ) هنا بمعنى ..

طالب: الواو.

الشيخ: بمعنى الواو، ولا حَرَج أن يؤتَى بها.

طالب: لو رجل قال: لو فعلت كذا فأنا زوجتي طالق؟

الشيخ: نعم.

الطالب: أو أن ( ... ) إن فعلت كذا زوجتي طالق.

الشيخ: نعم.

الطالب: هل هذا يكون الطلاق ولَّا؟

الشيخ: لا لا، هذا يمين.

الطالب: يمين؟

الشيخ: هذا يمين.

الطالب: طيب اللفظ.

الشيخ: هو العلة فيه، هذا اللفظ جاء به للتوكيد، يعني إن أغلى ما عندي زوجتي، ومع ذلك أبغي أرخِّص فيها من أجلك، لتأكيد الإلزام، وهذا الواقع إن الحلف بالطلاق ما كان في عهد الصحابة، ولذلك ما وردت الآثار به، لكن كان في عهد الصحابة الإقسام بالنذر، وقد جعلوا حُكْمه حُكْم اليمين.

الطالب: إن الحلف بالظهار حلف بالطلاق.

الشيخ: كل الحلف إذا قصد الحلف فهو يمين، سواء ظهار أو طلاق أو عِتق أو وقف فهو يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>