للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: إجمالًا لا نجعل الآية على من تركها بخلًا الزكاة، فنبقي الآية على عمومها، ونحمل الحديث الذي في صحيح مسلم على تاركها بخلًا أو تهاونًا وكسلًا.

الشيخ: أما الحديث في مسلم يقول: «لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ».

الطالب: الثاني.

الشيخ: يقول: لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلًا؛ حديث مسلم: «عَلَى مَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا»، يعني لأن التارك بخلًا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاونًا عنده نية، لكن يقول: غدًا أو بكرة، أو بعد غد، أو ما أشبه ذلك، فالحديث يقول: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا» (٢) ولم يقيده.

طالب: يا شيخ -حفظكم الله- ( ... ) الحادة على زوجها، وكانت حاملًا، ونقصت عدتها إذا كانت الحمل أربعة أشهر وعشرًا، هل تكمل مباشرة بعد الحمل؟

الشيخ: المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عِدَّتها.

الطالب: قضت الحمل.

الشيخ: انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يُصلى على زوجها.

طالب: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أمًّا.

الشيخ: إي.

الطالب: فما هو القول؟

الشيخ: والله هذا قول ضعيف إذا صح عنه، النصوص عامة في المصاب.

طالب: شيخنا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل: قولكم الآن ما هي الخلافة؟

الشيخ: أظن أنت تسأل عن «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» (١)؟

الطالب: لا.

الشيخ: راح؟

الطالب: دا سؤال ثانٍ، «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه» يكون ظاهر هذا النص يدل على أنه يُعذَّب، ويشهد لهذا ما جاء أيضًا من طريق آخر عند مسلم: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٩). فلو قال قائل: إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم والحلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>