الطالب: إجمالًا لا نجعل الآية على من تركها بخلًا الزكاة، فنبقي الآية على عمومها، ونحمل الحديث الذي في صحيح مسلم على تاركها بخلًا أو تهاونًا وكسلًا.
الشيخ: أما الحديث في مسلم يقول: «لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ».
الطالب: الثاني.
الشيخ: يقول: لماذا لا نحمل الآية على من تركها بخلًا؛ حديث مسلم:«عَلَى مَنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا»، يعني لأن التارك بخلًا ليس عنده نية أن يزكي، والتارك تهاونًا عنده نية، لكن يقول: غدًا أو بكرة، أو بعد غد، أو ما أشبه ذلك، فالحديث يقول:«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا»(٢) ولم يقيده.
طالب: يا شيخ -حفظكم الله- ( ... ) الحادة على زوجها، وكانت حاملًا، ونقصت عدتها إذا كانت الحمل أربعة أشهر وعشرًا، هل تكمل مباشرة بعد الحمل؟
الشيخ: المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عِدَّتها.
الطالب: قضت الحمل.
الشيخ: انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يُصلى على زوجها.
طالب: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أمًّا.
الشيخ: إي.
الطالب: فما هو القول؟
الشيخ: والله هذا قول ضعيف إذا صح عنه، النصوص عامة في المصاب.
طالب: شيخنا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل: قولكم الآن ما هي الخلافة؟
الشيخ: أظن أنت تسأل عن «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ»(١)؟
الطالب: لا.
الشيخ: راح؟
الطالب: دا سؤال ثانٍ، «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه» يكون ظاهر هذا النص يدل على أنه يُعذَّب، ويشهد لهذا ما جاء أيضًا من طريق آخر عند مسلم:«مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٩). فلو قال قائل: إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم والحلم؟