للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما عليها حد، الذي أكرهها؟

طلبة: عليه ..

طالب آخر: ما عليه ..

الشيخ: ما عليه حد؟

طلبة: عليه الحد.

الشيخ: هو الذي أكرهها يا جماعة؟

طلبة: عليه الحد.

الشيخ: كيف يجب الحد على واحد، والثاني ما يجب عليه؟ ويش لون هذا؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: المهم، هو يُحَدّ، الْمُكْرِه يُحَدّ لا شك، لو قيل: بالحد والتعزير، لكان أولى، يُحَدّ للزنى، ويُعَزَّر للاعتداء.

المهم أن الْمُكْرِه يُحَدّ ولا إشكال فيه، ولا مانع من أن يكون أحد الزانِيَيْنِ يقام عليه الحد والثاني لا يقام، فيه مانع؟

طلبة: لا مانع.

الشيخ: لو زنى بامرأة دون البلوغ؟

طلبة: ما تُحَدّ.

الشيخ: هي لا تُحَدّ، وهو؟

طلبة: يُحَدّ.

الشيخ: يُحَدّ.

(أو أُكْرِهَت المرأة)، هذا منطوق العبارة؛ أن المرأة إذا أُكْرِهَت على الزنى فلا حد عليها.

وإذا أُكْرِهَ الرجل على الزنى؟ يعني واحد أَكْرَهَ إنسانًا على أن يزني بهذه الأمة، يعني: إنسان عنده أمة، ورأى هذا الرجل اللبيب الشاب الجميل، وقال: أبغيه يزني ( ... ) -أعوذ بالله- وجاء لَمُّه، وقال: لازم إنك تزني بها، تجامعها، قال: يا ابن الحلال هذا حرام، قال: ما فيه، إما هذا وإلَّا السيف، شوف السيف معي.

طالب: المذهب يُحَدّ.

الشيخ: يُحَدّ ولّا لا؟

الطالب: المذهب يُحَدّ.

الشيخ: المذهب يُحَدّ.

شوف كلام المؤلف، ما قال: أو أُكْرِهَ الإنسان على الزنى، المؤلف يقول: (أو أُكْرِهَت المرأة على الزنى)، وعُلِمَ من كلامه أنه لو أُكْرِهَ الرجل أُقِيمَ عليه الحد.

طالب: والحديث: «وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»؟ (١)

الشيخ: إي نعم، لماذا؟ قالوا: لأن الإكراه في حق الرجل لا يتَصَوَّر، ليش لا يتَصَوّر؟ قالوا: لا جماع إلا بانتشار، صح ولّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ولا انتشار إلا بإرادة، الانتشار: قيام الذَّكَر يعني، إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>