طالب: التعليل أن في هذا مفاسد كثيرة، من أولها أنه من أسباب الحقد والضغينة، وهو ينافي المقصود للجماعة.
الشيخ: إي، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: استثنى المؤلف، ما استثنى؟
طالب: أن المشهور من المذهب يستثنى المسألة الأولى الصغير، والمسألة الثانية من قدم صاحبًا له يحفظ مكانه، وأما على ما مشى عليه المؤلف، فظاهر كلامه يستثنى مسألة واحدة.
الشيخ: وهي؟
الطالب: وهي من قدم صاحبًا له يحفظ مكانه.
الشيخ: صح، كلام المؤلف يدل على أنه لا يستثنى إلا مسألة واحدة، وأن الصغير لا يجوز إقامته من مكانه، والدليل على هذا أن لدينا قاعدة؛ وهي أن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني علامة العموم، فمثلًا إذا قال: حرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم معناه جميع الصور تحرم إلا هذه المسألة. واضح يا جماعة؟ وهذه من قواعد أصول الفقه أن الاستثناء معيار العموم، يعني ميزانه ودليله. ما تقول في إقامة الصغير؟
طالب: إقامة الصغير ما تجوز.
الشيخ: الصحيح أنها لا تجوز.
فإذا قال لك قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى»(٢٤)؟
الطالب: هذا ما فيه دليل على إقامة الصغير، غاية ما فيه حث أولي النهى.
الشيخ: الحديث صحيح.
الطالب: إي، أقول: الحديث صحيح، لكن ليس فيه دلالة على المدَّعَى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال هذا الحديث حثًّا لأولي الأحلام والنُّهى على أن يكونوا خلفه، لا أن يقام الصغار.
الشيخ: أحسنت، نقول: هذا ليس فيه دلالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاله حثًّا لأن يتقدم أولو الأحلام، الأحلام يعني البالغين، أولو الأحلام يعني ذوي الأحلام جمع (حُلُم)، والنُّهى: العقول.
لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكانت صيغة القول؟