الشيخ: كيف فرجة الإمام؟ الإمام ما بيفرج.
الطالب: الطريق يعني، يستطيع منه أن يدخل إلى مكانه فهذا جائز ( ... ).
الشيخ: إذا وَجد طريقًا يمكن أن يصل به إلى مكانه.
الطالب: ما يجوز له أن يتخطى الرقاب.
الشيخ: إي، لا يجوز أن يتخطى، وإن لم يجد؟
الطالب: إن لم يجد ( ... ).
الشيخ: جاز للضرورة، أليس كذلك؟ نحن قلنا: للضرورة، وقلنا أيضًا: إن الناس لا يتأذون بذلك؛ لأنهم يعذرونه يعرفون عذره. المسألة من وجد فُرجة: هل كلام المؤلف مُسلَّم أو لا؟
طالب: غير مُسلَّم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ».
الشيخ: عموم قوله: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ». والأذية تحصل ولو بالتخطي إلى فرجة. ماذا تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح. إذا قال قائل: هم الذين أسقطوا حقهم من هذه الفرجة، فكان له أن يتخطى إليها؟
طالب: لكن عندنا عموم نهي نأخذ به.
الشيخ: أيش؟
الطالب: نأخذ بعموم النهي.
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ) وهو أن الفرجة كانت ضيقة، ثم لما يعني ضم الناس بعضهم إلى بعض اتسعت هذه الفرجة فيكون ( ... ).
الشيخ: ثم لو فُرض أنهم أخطؤوا أيضًا، ولم يسدوا الفرجة فلا نؤذيهم نحن. وأيضًا ذكرنا أن الحديث؟
طالب: أي حديث؟
الشيخ: حديث «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ»؟
الطالب: نعم، يا شيخ ويش فيه؟
الشيخ: ذكرنا أن الرجل لا يمكن أن يتخطى الرقاب في الغالب إلا؟
الطالب: لو كان هناك فرجة.
الشيخ: إلا إذا كان هناك فرجة، يعني ويش الفائدة يتخطى الرقاب، وكل جنب الثاني؟ رجل أقام غيرَه فجلس مكانه؟
طالب: يحرم عليه أن يقيم الرجل ليجلس مكانه.
الشيخ: أن يقيم أحدًا فيجلس مكانه، الدليل؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ».
الشيخ: «لَا يُقِيمَنَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ» (٥٢). والتعليل؟