للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كيف فرجة الإمام؟ الإمام ما بيفرج.

الطالب: الطريق يعني، يستطيع منه أن يدخل إلى مكانه فهذا جائز ( ... ).

الشيخ: إذا وَجد طريقًا يمكن أن يصل به إلى مكانه.

الطالب: ما يجوز له أن يتخطى الرقاب.

الشيخ: إي، لا يجوز أن يتخطى، وإن لم يجد؟

الطالب: إن لم يجد ( ... ).

الشيخ: جاز للضرورة، أليس كذلك؟ نحن قلنا: للضرورة، وقلنا أيضًا: إن الناس لا يتأذون بذلك؛ لأنهم يعذرونه يعرفون عذره. المسألة من وجد فُرجة: هل كلام المؤلف مُسلَّم أو لا؟

طالب: غير مُسلَّم.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لعموم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ».

الشيخ: عموم قوله: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ». والأذية تحصل ولو بالتخطي إلى فرجة. ماذا تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح. إذا قال قائل: هم الذين أسقطوا حقهم من هذه الفرجة، فكان له أن يتخطى إليها؟

طالب: لكن عندنا عموم نهي نأخذ به.

الشيخ: أيش؟

الطالب: نأخذ بعموم النهي.

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ) وهو أن الفرجة كانت ضيقة، ثم لما يعني ضم الناس بعضهم إلى بعض اتسعت هذه الفرجة فيكون ( ... ).

الشيخ: ثم لو فُرض أنهم أخطؤوا أيضًا، ولم يسدوا الفرجة فلا نؤذيهم نحن. وأيضًا ذكرنا أن الحديث؟

طالب: أي حديث؟

الشيخ: حديث «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ»؟

الطالب: نعم، يا شيخ ويش فيه؟

الشيخ: ذكرنا أن الرجل لا يمكن أن يتخطى الرقاب في الغالب إلا؟

الطالب: لو كان هناك فرجة.

الشيخ: إلا إذا كان هناك فرجة، يعني ويش الفائدة يتخطى الرقاب، وكل جنب الثاني؟ رجل أقام غيرَه فجلس مكانه؟

طالب: يحرم عليه أن يقيم الرجل ليجلس مكانه.

الشيخ: أن يقيم أحدًا فيجلس مكانه، الدليل؟

الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ».

الشيخ: «لَا يُقِيمَنَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ» (٥٢). والتعليل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>