الشيخ: أن يعجز عن طول الحرة وثمن الأمة على رأي المؤلف.
الأمة الكتابية تحل، يحل وطؤها بملك اليمين ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: والأمة الكتابية، هل يحل وطؤها بعقد النكاح؟
طالب: لا.
الشيخ: لأن من شرطها أن تكون مسلمة، وهذه أمة كتابية؛ نوضح المثال: رجل يعجز عن طول الحرة ويشق عليه ترك النكاح ووجد أمة لكنها كتابية، هل تحل له بالعقد؟
طالب: بالعقد لا تحل له.
الشيخ: لا تحل. ملك أمة كتابية؛ يعني: اشترى أمة كتابية، تحل له بالملك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن يستثنى من هذه القاعدة الأمة الكتابية فإنه لا يحل نكاحها؛ يعني: لا تحل بالعقد، لكنها تحل بملك اليمين.
وعُلِمَ من قوله:(إلا أمة كتابية) أن الإنسان لو ملك أمة غير كتابية فإنها لا تحل له.
إنسان مَلَك أمة كتابية، اشترى أمة وثنية فإنها لا تحل له؛ لأنه اشترط في الأمة أن تكون أيش؟
طالب: كتابية.
الشيخ: كتابية؛ وعلى هذا فإذا ملك مجوسية أو ملك ملحدة لا تدين بأي دين فإنه لا يحل له وطؤها بملك اليمين، عرفتم؟
طلبة: نعم.
طالب: على كلام المؤلف.
الشيخ: على كلام المؤلف؛ لأن مفهوم كتابية أنها إذا لم تكن كتابية فإنها لا تحل له، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة، بل قيل: إنه إجماع. والصحيح أنها تحل له؛ أنه إذا ملك أمة من أي دين كانت أو ممن ليس لها دين فإنها تحل له؛ لعموم قوله تعالى:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون: ٦]، ولقوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٣].
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن المملوكة يحل وطؤها أيًّا كان دينها، حتى لو كانت ملحدة لا تدين بدين فإنها مملوكته يحل له وطؤها، عندي أنكم ما فهمتم شوي؟