للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول رحمه الله: (أو ولده الحر أو مكاتبه) هاتان المسألتان ما جرى عليه المؤلف غير صحيح؛ يعني: إذا اشترى الولد زوجة أبيه المملوكة انفسخ النكاح؛ ليش؟

لأنه ليس للحر أن يتزوج أمة ابنه، وما منع الابتداء منع الاستدامة، وهذا غير صحيح؛ لأنه سبق لنا أن الصواب أنه يجوز أن يتزوج أمة ابنه.

إذا اشترى الولد زوجة أبيه انفسخ النكاح، لكن هل يحل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيه؟

لا يحل، لماذا؟ لأنه عقوق قد يكون الأب متعلقًا بهذه الزوجة وراغبًا فيها فيأتي الولد يشتريها.

كذلك (أو مكاتَبه) مكاتَب الرجل اشترى زوجة الرجل؛ مثل: زيد له عبد، كاتَبَه زيد؛ يعني: باع نفسه عليه بثمن معلوم، وكان هذا المكاتب رجل حركًا، من جملة مشترياته اشترى زوجة سيده الذي كاتبه، ماذا يكون الأمر؟

طالب: ينفسخ.

الشيخ: ينفسخ النكاح، فصار هذا المكاتب بلاء على سيده، اشترى زوجته فانفلت منه، لكن هذا القول -والحمد لله- ضعيف لا يصح؛ تعليل ذلك يقولون: لأن المكاتب ربما عجز فعادت الزوجة ملكًا لمن؟ لسيدها، فيقال: هذا احتمال لا بأس، لكن ما دام لم يحصل هذا الاحتمال فالأصل عدم فسخ النكاح.

يقول رحمه الله قاعدة مفيدة: (ومن حرُم وطؤها بعقد حرُم بملك يمين إلا أمةً كتابية) هذه قاعدة: من حَرُم وطؤها بالعقد أي: بعقد النكاح حرم بملك اليمين، مثلًا الأخت يحرم وطؤها بعقد النكاح.

كذا؟ أيش قلت؟ أيش فيه يعني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بعقد النكاح.

لو ملك أخته؟ تحرم، تحرم عليه بملك اليمين، على أنه سيأتينا إن شاء الله أن الرجل إذا ملك ذات محرم المُحَرَّم منه فإنها تعتق بمجرد الملك، ملك أخته من الرضاع؟

يحرم أن يطأها؛ لأنه يحرم وطؤها بعقد النكاح فيحرم بملك اليمين، هذه القاعدة.

(إلا أمة كتابية) فالأمة الكتابية يحرم وطؤها بعقد النكاح، صحيح؟

طالب: صحيح.

الشيخ: لأنه سبق لنا أنه من شروط نكاح المملوكة؟

طالب: أن يعجز عن طول الحرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>