للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذه الحال نقول: أين الدليل على التحريم، والأصل الحل؟ فعبد ابنها ليس أباها ولا ابنها ولا أخاها ولا عمها ولا خالها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، فأين الدليل على المنع؟

وقد سبق لنا أنه لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدها وقلنا: إن الدليل على ذلك هو؟ الإجماع والتضاد، أما هنا لا إجماع ولا تضاد؛ فالصواب إذن أن للحرة أن تنكح عبد ولدها.

فإذا قال قائل: كيف حرة تريد أن تنكح عبد ولدها؟

نقول: نعم هذا ممكن؛ يكون المرأة هذه شابة ليست كبيرة، وهذا العبد شاب جميل خلوق دين فترغب أن يكون زوجها، أليس كذلك؟ إي نعم، على كل حال الصحيح أنه جائز.

قال رحمه الله: (وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحر أو مكاتبه الزوجَ الآخر أو بعضَه انفسخ نكاحُهما).

نبدأ بالمسألة الأولى: إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه الآخر؛ مثال ذلك: امرأة تزوجها عبد، ما هو عبدها، عبد، فاشترته، يقول المؤلف: إن النكاح ينفسخ؛ لأنه ليس للحرة أن تنكح عبدها. وقد سبق لنا هذا وأنه بالإجماع، فيقولون: إذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه.

وكذلك العكس؛ لو تزوج الإنسان أمة ثم اشتراها، فإن النكاح ينفسخ؛ لأن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمته كما سبق، أليس كذلك؟ فيقولون: ما منع الابتداء منع الاستدامة.

إذن، لماذا إذا اشترى الزوج زوجته لماذا ينفسخ النكاح؟ التعليل لأن الرجل لا يتزوج أمته، وما منع النكاح ابتداء منعه استدامةً.

والعكس بالعكس أيضًا؛ لو أن المرأة اشترت زوجها صار ملكًا لها فينفسخ النكاح؛ لماذا؟

لأنه لا يمكن أن تتزوجه لو كان ملكها، وما منع الابتداء منع الاستدامة، أيهما الذي يكون الأمر مصيبة عليه؛ أن يشتري الرجل زوجته أو أن تشتري زوجها؟

طالب: تشتري زوجها.

طالب آخر: الثاني.

الشيخ: الثاني هو المصيبة؛ لأنها إذا اشترت زوجها انفسخ النكاح ولا تحل له، لكن إذا اشترى زوجته انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين؛ يعني: ما صار اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>