الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، من المحرمات إلى أمد ما ذكره في قوله:(وللحرِّ نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه) الحرُّ له أن يتزوج أمة أبيه؛ مثاله: زيد له أمة وله ابن اسمه عبد الله، فأراد عبد الله أن يتزوج أمة أبيه نقول: لا بأس بذلك؛ لأنها ليست ملكًا له أي للولد وليس له فيها شبهة ملك، ولكن لاحظوا أنه لا بد من شروط جواز نكاح الإماء كما سبق.
ومراد المؤلف رحمه الله أن أمة الأب لا تحرم على الابن إذا تمت شروط جواز نكاح الأمة؛ وهي: أن يخاف المشقة، وألا يجد مهر حرة، ولا ثمن أمة على رأي المؤلف، وأن تكون مسلمة.
(دون أمة ابنه) أي: لا يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه؛ مثال ذلك نفس المثال: نقول: رجل له أمة، فأراد أبوه أن يتزوج هذه الأمة فإنه لا يحل له أن يتزوجها؛ لماذا؟
قالوا: لأن له فيها شبهة ملك، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده، بل له شبهة تملك، وفرق بين أن نقول: لك التملك وبين أن نقول: لك ملك؛ لأن إذا قلنا: ملك يعني أنه مشارك للابن، وإذا قلنا: تملك يعني أنه ليس مشاركًا، لكن له أن يتملك، فأيهما المراد: أن له الملك أو التملك؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني؛ له التملك، وحين إذن نقول: إن أمة ابنه حلال له؛ لدخولها في عموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، فصار الآن كلام المؤلف ضعيف في أي المسألتين؟ في أن يتزوج الابن أمة أبيه، أو الأب أمة ابنه؟
طالب: الثاني.
الشيخ: أما الأول فصحيح؛ أن للابن أن يتزوج أمة أبيه.
ثم قال رحمه الله:(وليس للحرة نكاح عبد ولدها)، والعبد الذي لا يتصل بها بصلة لها أن تتزوجه كما سبق؛ امرأة حرة لها ابن وابنها له عبد، هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟
يقولون: لا، لا يصح أن يتزوجها، وهذا أيضًا قول ضعيف، والصحيح أن للحرة أن يتزوجها عبدُ ابنها؛ لدخول ذلك في عموم قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤].