للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: متى يصبح أبناء المملوكة أرقاء، ومتى يصبحون أحرارًا؟

الشيخ: نحن ذكرنا فيما سبق أن الأولاد بالنسبة لأصولهم يتبعون الأب في شيء، والأم في شيء، والأخبث في شيء، والأطيب في شيء، إذا كانت الأم مملوكة فأولادها أرقاء لسيدها ولو كانوا من حر، وإذا كانت المرأة الأم حرة فأولادها أحرار ولو كانوا من رقيق، فهمت؟

طالب: نعم.

الشيخ: الأولاد يتبعون الأم فيكونون أرقاء إذا كانت الأم رقيقة.

طالب: كيف الجمع بين الأمر بمعاداة الكفار وتحريم محبتهم، وجواز النكاح من أهل الكتاب؟

الشيخ: لأن الله أباح هذا وحرم هذا.

الطالب: هل هو يؤمر ببغض .. ؟

الشيخ: أمر بهذا وحرم هذا.

الطالب: يعني مأمور أن يكره زوجته أو يعاديها؟

الشيخ: لا، دينها، يكره دينها، لكنه يحبها محبة تمتع؛ ولهذا يجد الفرق بين أن يحب شخصًا لله وبين أن يحب امرأته لأنها امرأته؛ يوجد فرق بين المحبتين؛ فرق بين محبة الله ورسوله ومحبة الأب والأم.

طالب: قلتم في تحريم زواج السيدة من العبد ( ... )، فهل نقول: ( ... ) العار يلحق بالمرأة مثلما يلحق بالرجل؛ يعني الناس يقولون: تزوجت فلانًا العبد؟

الشيخ: ما هو على كل حال، إذا كان العبد رجلًا عالمًا فاهمًا عاقلًا شجاعًا كريمًا.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، العلة هو تصادم السيادة كما ذكرت، والإجماع هو الدليل.

***

طالب: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولدُه الحرُّ أو مكاتبه الزوجَ الآخر أو بعضه انفسخ نكاحُهما،

ومن حرُم وطؤها بعقد حَرُم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل، ولا يصح نكاح خنثى مُشْكِل قبل تَبَيُّنِ أمره.

<<  <  ج: ص:  >  >>