الشيخ: يكون حرامًا، هذه قاعدة أنا لا أحب أن تسألوا عن فرع منها، وذكرنا أيضًا في نظم القواعد أن من فاتته الأصول ..
طالب: حُرِمَ الوصول.
الشيخ: حرم الوصول.
طالب: بالنسبة لقوله: (أو الخدمة)، (إلا أن يخاف عنت العذوبة أو الخدمة) فهل على هذا دليل، الخدمة؟
الشيخ: لعل قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٥]، عام، هذا عام، سواء عنت العزوبة أو عنت الخدمة.
الطالب: ما يمكن أن تخدم دون زواج يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يمكن أن تخدمه دون نكاح؟ أن يستأجرها تعمل عنده؟
الشيخ: إذا صارت هي وياه بالبيت ترتب على هذا خلوة، والشيطان يزين الشر للإنسان، تجد الرجل مع زوجته لا يكون عنده تلك الشهوة القوية، ولو يخلو بامرأة أقبح منها وأكثر تقدمًا في السن تحركت شهوته، أليس كذلك؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم؟ !
طلبة: بلى.
طالب: شيخ قلت: الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، ثم قلت: يتضح بالمثال ولا يظهر هذا المثال؟
الشيخ: لا يظهر، المثال إذا كان يريد أمة معينة.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: يعني هو الآن، أنت تعرف الأمة ما هي معناها الأمة كل امرأة سوداء، الأمة المملوكة، ويوجد مثلًا لما غزا المسلمون الأتراك وغيره يوجد في نساء الأتراك من الإماء مَن هي أجمل من الحرة بكثير فهذا الرجل تعلق قلبه بهذه الأمة، سيدها قال: أنا أبيعك إياها بخمسة آلاف، ولو أمهرها لأمهرها خمسة آلاف، ماذا نقول في هذه الحالة؟
طالب: يشتريها.
الشيخ: اشترها ولا تتزوجها، أنت إذا اشتريتها تمتعت بها أكثر مما لو تمتعت بها على أنها زوجة، واضح؟
طالب: إي واضح، بس قوله ما يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة؟ هو الآن ما هو بعاجز؟
الشيخ: إي لكن يقول: أنا لا أريد الأمة؛ يعني: قلنا له: تزوج أمة. قال: لا أريدها، أنا لا أريد اشتري أمة. لكن إذا تعلقت نفسه بأمة معينة اتجه القول بأنه لا بد أن يعجز عن ثمنها.