للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: ثم يشتريه بعد مُضِيِّ أربعة أشهر، بعد ما مضى أربعة أشهر، يشتريه بأقل منه يدًا، يعني بتسعين.

الشيخ: ويش معنى يدًا؟

الطالب: يشتريه نقدًا.

الشيخ: نقدًا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: أحسنت، واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة؛ أن يبيع سلعة بمئة إلى مدة ستة أشهر، ثم يشتريها نقدًا بأقل، هذه مسألة العينة، هل هي جائزة؟ أو حرام؟

طالب: محرمة.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ» إلى أن قال: «سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (٣).

الشيخ: أحسنت، توعَّد من باع بذلك. علِّل أيضًا، فيها دليل وتعليل.

الطالب: إنها حيلة على الربا.

الشيخ: نعم، قد تُتخذ حيلة على الربا. إذا اشتراه -هذا الذي باعه بمئة إلى أجل- بمئتين نقدًا؛ لأن الأسعار زادت.

طالب: نعم، يجوز في هذه الحالة.

الشيخ: يجوز؟

الطالب: نعم؛ لأنه اشتراه بأكثر مما باعه.

الشيخ: طيب بمئة اشتراه، بمثل ما باعه به.

الطالب: به أو بأكثر منه.

الشيخ: يجوز؛ لأنه ما فيه تحايل على الربا.

في المسألة الأولى: (إذا اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) قلتم: إنه لا يجوز، فهل هناك قول آخر؟

الطالب: عيد السؤال يا شيخ.

الشيخ: المسألة الأولى: باع ربويًّا بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة، قلتم إنه لا يجوز -كما قال المؤلف- هل هناك قول آخر؟

طالب: فيه قول آخر، إنه ( ... ) الجواز مطلقًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: وقول ابن تيمية ( ... ) يصح بشرط.

الشيخ: وهو؟

الطالب: ألا يتخذ حيلة.

طالب آخر: بشرط.

الشيخ: ما هو؟ ما هو شرط ابن تيمية؟

الطالب: شرط ابن تيمية إذا عند الحاجة.

الشيخ: عند الحاجة، أحسنت، واضح الآن؟ الأقوال كم صارت؟

طلبة: ثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>