الطالب: ثم يشتريه بعد مُضِيِّ أربعة أشهر، بعد ما مضى أربعة أشهر، يشتريه بأقل منه يدًا، يعني بتسعين.
الشيخ: ويش معنى يدًا؟
الطالب: يشتريه نقدًا.
الشيخ: نقدًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أحسنت، واضح يا جماعة؟ هذه مسألة العينة؛ أن يبيع سلعة بمئة إلى مدة ستة أشهر، ثم يشتريها نقدًا بأقل، هذه مسألة العينة، هل هي جائزة؟ أو حرام؟
طالب: محرمة.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ» إلى أن قال: «سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (٣).
الشيخ: أحسنت، توعَّد من باع بذلك. علِّل أيضًا، فيها دليل وتعليل.
الطالب: إنها حيلة على الربا.
الشيخ: نعم، قد تُتخذ حيلة على الربا. إذا اشتراه -هذا الذي باعه بمئة إلى أجل- بمئتين نقدًا؛ لأن الأسعار زادت.
طالب: نعم، يجوز في هذه الحالة.
الشيخ: يجوز؟
الطالب: نعم؛ لأنه اشتراه بأكثر مما باعه.
الشيخ: طيب بمئة اشتراه، بمثل ما باعه به.
الطالب: به أو بأكثر منه.
الشيخ: يجوز؛ لأنه ما فيه تحايل على الربا.
في المسألة الأولى: (إذا اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) قلتم: إنه لا يجوز، فهل هناك قول آخر؟
الطالب: عيد السؤال يا شيخ.
الشيخ: المسألة الأولى: باع ربويًّا بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة، قلتم إنه لا يجوز -كما قال المؤلف- هل هناك قول آخر؟
طالب: فيه قول آخر، إنه ( ... ) الجواز مطلقًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: وقول ابن تيمية ( ... ) يصح بشرط.
الشيخ: وهو؟
الطالب: ألا يتخذ حيلة.
طالب آخر: بشرط.
الشيخ: ما هو؟ ما هو شرط ابن تيمية؟
الطالب: شرط ابن تيمية إذا عند الحاجة.
الشيخ: عند الحاجة، أحسنت، واضح الآن؟ الأقوال كم صارت؟
طلبة: ثلاثة.