للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١)، وقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٢).

الشيخ: أحسنت، الدليل على بُطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وقوله: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ».

صوِّر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف: (من باع رِبويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) فإنه لا يصح.

طالب: إذا باع تمرًا بثمن مؤجل.

الشيخ: باع أيش؟

الطالب: باع تمرًا.

الشيخ: تمرًا.

الطالب: بثمن مؤجل.

الشيخ: بمئة.

الطالب: بمئة.

الشيخ: إلى أجل.

الطالب: إلى أجل، ثم اعتاض عن ثمن المئة بتمر.

الشيخ: بتمر؟

الطالب: بتمور أو نوع من الأنواع الربوية، تمر أو غيره.

الشيخ: تمر؟ غيره أيش؟

الطالب: تمر أو ملح.

الشيخ: زين.

الطالب: اعتاضَ عن هذا التمر.

الشيخ: نعم، فإنه؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟

الطالب: لا يصح؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي مؤجل.

الشيخ: أنا ما بعت، لم أبع تمرًا بملح إلى أجل، أنا بعت تمرًا بدراهم، ثم اعتضت عن الدراهم ملحًا.

الطالب: إي، عندما اعتضت على الدراهم بالملح كأنك بعت تمرًا بثمن مؤجل.

الشيخ: أو لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة، وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟ ما هي مسألة العينة؟

الطالب: مسألة العينة هو أن يبيع سلعة لشخص إلى أجل، ثم يشتريه.

الشيخ: بكم؟

الطالب: بمئة درهم، ثم يشتري بأجل، ستة أشهر.

الشيخ: نعم، باعها بمئة إلى ستة أشهر.

الطالب: نعم.

الشيخ: ثم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>