الشيخ: ما دليلك على أن النهي يقتضي الفساد؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١)، وقوله: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (٢).
الشيخ: أحسنت، الدليل على بُطلان العقود المحرمة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»، وقوله: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ».
صوِّر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف: (من باع رِبويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) فإنه لا يصح.
طالب: إذا باع تمرًا بثمن مؤجل.
الشيخ: باع أيش؟
الطالب: باع تمرًا.
الشيخ: تمرًا.
الطالب: بثمن مؤجل.
الشيخ: بمئة.
الطالب: بمئة.
الشيخ: إلى أجل.
الطالب: إلى أجل، ثم اعتاض عن ثمن المئة بتمر.
الشيخ: بتمر؟
الطالب: بتمور أو نوع من الأنواع الربوية، تمر أو غيره.
الشيخ: تمر؟ غيره أيش؟
الطالب: تمر أو ملح.
الشيخ: زين.
الطالب: اعتاضَ عن هذا التمر.
الشيخ: نعم، فإنه؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟
الطالب: لا يصح؛ لأنه لا يجوز بيع ربوي مؤجل.
الشيخ: أنا ما بعت، لم أبع تمرًا بملح إلى أجل، أنا بعت تمرًا بدراهم، ثم اعتضت عن الدراهم ملحًا.
الطالب: إي، عندما اعتضت على الدراهم بالملح كأنك بعت تمرًا بثمن مؤجل.
الشيخ: أو لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة، وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟ ما هي مسألة العينة؟
الطالب: مسألة العينة هو أن يبيع سلعة لشخص إلى أجل، ثم يشتريه.
الشيخ: بكم؟
الطالب: بمئة درهم، ثم يشتري بأجل، ستة أشهر.
الشيخ: نعم، باعها بمئة إلى ستة أشهر.
الطالب: نعم.
الشيخ: ثم؟