للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يذهب إلى تاجر -بنك أو غير بنك- يقول: أنا أبغي السيارة الفلانية اللي في المعرض الفلاني، فيتفق التاجر مع المعرض على شراء السيارة هذه بثمن، ثم يبيعها التاجر على المشتري بثمن أكثر مؤجلًا، هذه أخبث من مسألة العينة؛ لأن هذه صريحة بأنه أقرضه ثمنها بفائدة، بدل ما يقول: اذهب اشترها وأنا أعطيك الثمن قرضًا- وأزيده بالتأجيل فعل هذه الحيلة ( ... )، المريض باع على مِثله ثوبًا بعد نداء الجمعة الثاني. ما تقول في هذا البيع؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، أنت فاهم السؤال؟

الطالب: بعد النداء الثاني؟

الشيخ: إي نعم، بعد النداء الثاني، فاهم السؤال؟

الطالب: أعِد السؤال مرة أخرى.

الشيخ: كيف تقول: ما يجوز وأنت ما فهمت السؤال؟ ! مريض باع ثوبًا على مريض بعد نداء الجمعة الثاني.

الطالب: المريض يجوز؛ لأنه ليس عليه جمعة ( ... ).

الشيخ: كيف يجوز والله يقول: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]؟

الطالب: بس مرضى، مريض.

الشيخ: إي.

الطالب: لا يحضر الجمعة.

الشيخ: لا تلزمه الجمعة، توافقونه على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، صح، امرأة باعت على رجل إبريقًا بعد نداء الجمعة الثاني؟

طالب: لا يجوز.

الشيخ: امرأة؟

الطالب: لأن أحد المتبايعَيْن ممن تلزمه.

الشيخ: ما تقولون؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح، لا يجوز البيع؛ لأن أحد المتبايعَيْن ممن تلزمه الجمعة، والعقد لا يتبعض. هل يصح هذا البيع أم لا؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] فالنهي يقتضي الفساد.

الشيخ: اصبر ما بعد جاء النهي إلى الآن.

الطالب: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}.

الشيخ: طيب.

الطالب: وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>