للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: نعم، يملكها لكنه ملك مقيد في الواقع بماذا؟ فيما إذا جاء صاحبها، فإذا جاء صاحبها ووصفها لزم دفعها إليه، إذن ما الفرق بين ما قبل الحول وبعده؟

الفرق أن ما قبل الحول لا يتصرف فيها إلا إذا اقتضت الحاجة أو الضرورة ذلك وما بعد الحول يتصرف فيها كما شاء.

وقول المؤلف (فوصفها) يدل على أنه لا بد من الوصف، فلو جاء شخص وقال: إن اللقطة لي، ولكن لم يصفها فإنه لا يلزم الدفع إليه فإذا قال صاحبها: أنا نسيت لأنها قد ضاعت مني قبل سنة، ونسيت وصفها، ولكنها بالتأكيد لي فقال الواجد: أنا لا أسلمك إلا بوصف وامتنع من تسليمه فهل يأثم؟

طلبة: لا يأثم.

الشيخ: لا يأثم. لو كان الرجل صدوقًا وامتنع من تسليمه؟

طلبة: لا يأثم.

الشيخ: فكذلك لا يأثم؛ لأن هذا حكم شرعي، فأنا لي الحق أن أمنع من تسليمها إليك إلا إذا وصفتها وصفًا ينطبق على صفاتها.

وقوله: (لزم دفعها إليه)؛ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج إلى بينة؛ يعني: إذا وصفها فإنه لا يُطالَب بالبينة مع احتمال أن يكون غير مالك لها؛ لأنه باعها مثلًا، أنتم معي في هذا؟

يعني يمكن أن تكون اللقطة على الوصف الذي وصفها هذا المدعي، لكن يكون المدعي قد باعها وضاعت من المشتري، هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد لا شك، لكن مع هذا لا نطالب الواصف بالبينة؛ لأن الأصل بقاء ملكه لأننا لو قلنا له مثلًا: صحيح أنت وصفتها الآن وانطبقت الأوصاف عليها، لكن ربما أنك قد بعتها فيأتينا واحد ثان يقول: أنا اشتريتها منه، فبماذا يجيبنا؟ يقول: الأصل بقاء ملكي أنا الآن وصفتها ووجب دفعها إليَّ بمقتضى السنة فالأصل بقاء ملكي فتدفع إليه.

قال: (والسفيه والصبي يُعرِّف لُقطتَهما وليُّهما) (وليُّهما) فاعل يعرف، السفيه من؟ هو الذي لا يُحْسِن التصرف ولو كان بالغًا فإنه سفيه {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: ٥] الصبي مَنْ هو؟ مَنْ لم يبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>