للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني من المصلحة، وفي هذه الحال يجب أن يبيعها إلا إذا كان يرجو أن يجد صاحبها من قرب بعد يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك في وقت لا تأكل نفقة كثيرة فلا يبعها، لكن إذا علم أنه لن يجد صاحبها من قُرْب فإنه لا بد أن يبيعها، لو وجد الإنسان عدلًا من قثاء، تعرفون القثاء ولَّا لا؟

طالب: نعم.

طالب: العدل؟

الشيخ: العدل كيس كبير، الكيس الكبير من القثاء، تعرف القثاء يا أخ؟

طالب: لا، ما أعرفه.

الشيخ: ما تعرفه؟ إن شاء الله بعد ما ينتهي الدرس واحد منكم يروح للمبيعة تروح أنت وإياه يوريك إياه. هذا العدل من القثاء لو بقي يومين ثلاثة يَفْسُد ولَّا لا؟

طالب: يَفْسُد.

الشيخ: يفسد، إذن لا أبقيه، أبيعه ما دام طريًّا حتى احتفظ بقيمته، فصار ما بعد الحول إذا تم الحول فللملتقط التصرف فيها تصرفًا كاملًا؛ لأنها ملكه وما قبل الحول لا يتصرف إلا إذا دعت الحاجة إلى تصرفه فهنا يتصرف بما هو أصلح.

يقول: (ويملكه بعده حكمًا لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها) يعني: إذا أراد أن يتصرف فيها بعد الحول فلا يتصرف حتى يعرف صفاتها؛ يعني: ويقيدها؛ يعرف صفاتها مثلًا؛ إذا كانت متاعًا يعرف نوعه، وقدره، وكيفية صفته، رداءة وجودة، إذا كانت دراهم يعرف نوع الدراهم؛ الدراهم السعودية دراهم كويتية دراهم بحرينية، وما أشبه ذلك، يعرفها ويعرف أيضا العدد لماذا؟ من أجل إذا جاء صاحبها بعد الحول فيكون قد احتفظ بها؛ لأنه لا يمكن أن تعطى اللقطة إلا لمن وصفها، ليس كل إنسان يجيء، يقول: والله، اللقطة لي، أعطني إياها حتى يصفها؛ ولهذا قال: (لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه) (متى) هذه اسم شرط تفيد الزمان، يعني: ففي أي وقت جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه حتى بعد الحول؟ حتى بعد الحول ألم نقل قبل قليل: إنه إذا تم الحول ملكها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>