للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا قال المؤلف: (يملكه بعده حكمًا) أي: بعد الحول، تدخل في مُلْكِه، شاء أم أَبَى، إذا دخلت في ملكه، هل يجوز أن يتصرف فيها أو لا؟

الجواب: يجوز أن يتصرف فيها بالبيع والهبة، والرهن والإيقاف وغير ذلك من أنواع التصرف؛ لأنها دخلت في ملكه.

قبل أن يتم الحول هل يكون مالكًا لها؟

لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولتكن وديعة عندك قبل أن يتم الحول هي وديعة، أمانة عندك لا يمكن أن تتصرف فيها إلا إذا كان في بقائها ضرر على صاحبها فلك أن تتصرف فيها. صار ما بعد الحول يُتَصَرف فيها، قبل الحول لا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك ضرر على صاحبها فإنه يتصرف فيها كما لو كانت اللقطة من الأشياء التي لا تبقى، فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفظ الثمن، أو كانت من الأشياء التي تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها أضعافًا مضاعفة، كما لو وجد شاة، وكان لو أبقاها ينفق عليها أكثر من قيمتها أضعافًا مضاعفة فهنا يبيعها ولَّا لا؟

نعم، يبيعها وإن كان لم يملكها؛ لأن بقاءها ضرر على صاحبها، لو بقيت عنده وهي شاة تساوي ثلاث مئة ريال وكل يوم تأكل منه أربعين ريالًا وهي تساوي ثلاث مئة، اضرب أربعين في ثلاث مئة وستين كم تبلغ؟

طالب: ألف ثلاث مئة وخمسين.

طالب آخر: ألف وثلاث مئة ..

الشيخ: اضرب يا أخي، عندكم الأوراق تخلصهم.

طالب: أربعة عشر ألفًا وأربع مئة.

الشيخ: أربعة عشر ألفًا؟

طالب: وأربع مئة.

الشيخ: هذه الشاة إذا بقيت عنده إن كان مضبوطًا الحساب، ستأكل في السنة الواحدة أربعة عشر ألفًا وكم؟

طالب: أربع مئة.

الشيخ: وأربع مئة، هل من المصلحة أن تبقى؟ فإذا جاء صاحبها عطيته قائمة بأربعة عشر ألفًا وأربع مئة، أقول: هات أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وأديك الشاة، الشاة تساوي كم؟ ثلاث مئة ريال أو من المصلحة أن أبيعها وأحفظ الثمن ثلاث مئة ريال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>