للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: خمسة آلاف؟ ! خلوه يساوي خمسة آلاف، ولكنه وجد نعلًا عتيقا لا يساوي درهمًا؛ الأول يجب أن يعرفه والثاني لا يجب.

ما تقول: في رجل وجد شاة؟

طالب: إذا كان يعرف صاحبها فالشاة يأخذها فيعرفها.

الشيخ: يعرفها، وهو يعرف صاحبها.

الطالب: لا ما يعرف صاحبها.

الشيخ: إذا كان لا يعرف صاحبها وجب عليه أن يعرِّفها وإن كان؟

طالب: وإن كان لا ..

الشيخ: إذن: نقول يعرفها فقط، ما يحتاج تفصيلًا، إذا وجد شاة وجب عليه تعريفها لأنها من القسم الثاني الذي تتبعه همة أوساط الناس.

***

قال المؤلف رحمه الله: (ويُعرِّف الجميع في مجامع الناس غير المساجد) المساجد لا يجوز أن يُعَرِّف فيها؛ لأنها لم تُبْنَ لهذا، وسبق الكلام عليها.

قال: (ويملكه بعده حكمًا) يملكه؛ أي: يملك الشيء الملتقَط الذي وجده بعده أي بعد الحول حكمًا أي قهرًا بغير اختياره؛ التملُّك يكون اختياريًّا ويكون حكميًّا أي اضطراريًّا؛ مثال الأول: ما يملك بالبيع والهبة والصدقة وما أشبه ذلك، هذا اختياري ولا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: باختياري أنا؛ إن شئت اشتريت منك هذا الشيء فملكته، وإن شئت لم أشتره، هذا اختياري.

الهبة؛ وهبني رجل شيئًا؛ تَمَلُّكي لهذا الموهوب اختياري، إن شئت قبلت الهبة، وإن شئت رددتها. الصدقة إن شئت قبلتها، وإن شئت رددتها، هذا اختياري.

الاضطراري الحكمي؛ أنه ليس باختياري؛ مثل الميراث، مات إنسان عن ثلاثة أبناء فقال أحد الأبناء: أنا لا أريد الميراث، ماذا نقول له؟ نقول الميراث يلزمك؛ لأنك تملكه حكمًا، فيدخل في ملكك قهرًا وليس لك اختيار فيه.

فإن قال: أنا متنازل عنه لإخواني الاثنين. قلنا: إذا قبله صار هبة منك، وإن لم يقبله فهو ملكك، ما يمكن تنفك عنه.

اللقطة عَرَّفَها سنةً وتمَّت السنة، وقال: أنا ما أبغيها، أنا مغنيني الله عنها، ماذا نقول؟ نقول: دخلت في ملكك قهرًا بغير اختيارك.

<<  <  ج: ص:  >  >>