للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الثالثُ) إرسالُ الآلةِ قاصدًا، فإن استرسَلَ الكلبُ أو غيرُه بنفسِه لم يُبَحْ إلا أن يَزْجُرَه فيَزيدَ في عَدْوِه في طَلَبِه فيَحِلَّ.

(الرابعُ) التسميةُ عندَ إرسالِ السهمِ أو الجارحةِ، فإن تَرَكَها عَمْدًا أو سَهْوًا لم يُبَحْ.

و(يُسَنُّ) أن يَقولَ معها: " اللهُ أكبرُ " كالذكاةِ.

(كِتَابُ الأَيْمَان)

قال المؤلف رحمه الله: (ويكره أن يذبح بآلة كالَّة) (يكره) المكروه عند الفقهاء هو ما نُهِي ..

طالب: ما أكملنا الشروط ( ... ).

الشيخ: إي نعم، أحسنت، تمام، الشروط اللي مرت علينا الآن خمسة.

طالب: ستة.

الشيخ: ستة، طيب؛ الأول: أهلية المذكي، والثاني؟

طلبة: قصد الذكاة.

الشيخ: ويتفرع عليه قصد الذكاة، والثالث: الآلة، والرابع: قطع الحلقوم والمريء، والخامس: التسمية، السادس: ألا يذبح لغير الله، فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحل، حتى وإن سمى الله؛ يعني: بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحًا يتقرب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: ٣]؛ يعني: على الأصنام، فما ذبح عليها فهو حرام.

السابع: ألَّا يذكر اسم غير الله عليها، فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام؛ سواء ذكره مفردًا، أم مع اسم الله؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} {أُهِلَّ} الإهلال أصله: رفع الصوت، فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام؛ مثل أن يقول: باسم المسيح، أو باسم الولي فلان، أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو باسم الشعب، أو باسم الرئيس، أو ما أشبه ذلك؛ فإن الذبيحة حرام لا تحل؛ لأنه أهل لغير الله بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>