للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يُقِرّ لم ينفسخ، وبقي البيع على ما هو عليه، ولزم المُقِرّ الضمانُ للمُقَرِّ له، وهذا لا شك أنه عين المصلحة؛ لأن بعض مَن لا يخاف الله عزَّ وجل إذا باع شيئًا وندم على بيعه، وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع، جاب واحدًا من رَبْعه وقال: تعال، أريد أن أُقِرَّ بأن الْمَبِيع لك، من أجل أن ينفسخ البيع، أو يقول له بعد أكثر من هذا، يقول: ادَّعِ عليَّ أن السيارة اللي أنا بعتُ لك، ادَّعِ عَلَيَّ، وأبغي أتخاصم أنا وإياك قدام الناس، ولو قلت: هذه سيارتي، قلت: بس، اخسأ واقطع ما عندي لك سيارة ولا شيء، وبعدين نروح للقاضي، القاضي إذا وَجَّهْتَ الدعوى إليَّ سوف يقول: ما جوابك؟ أبغي أقول أنا: جوابي أن السيارة له، وأني مُعْتَدٍ، وبايع على فلان. ممكن هذا يكون ولّا لا؟ ممكن، لهذا نقول: لا يمكن أن نُبْطِل حق هذا الرجل المشتري الذي سلَّم الثمن وأنهى كل شيء لمجرد إقرار هذا الرجل، لكن إذا أتى ببينة قُبِلَت وانفسخ البيع، وإذا صدَّق المشتري كذلك انفسخ البيع مؤاخذةً له بإقراره؛ لأنه هو الآن يعترف بأن البيع غير صحيح.

نقول أيضًا في الهبة مثله، بعد أن وَهَبَ هذا الشيء وأَقْبَضَه كأنه ندم على الهبة، وقال: إني رجعت في هِبَتِي ما أتمكن؛ لأن الهبة مقبوضة الآن، ولكن سأُقِرّ بأن هذه العين الموهوبة لفلان، ما هي لغيره، نقول: لا يُقْبَل قولك إلا ببينة أو تصديق من الموهوب له.

العتق؛ بعد أن عتق عبدًا وكتب وثيقة بعتقه، قال: والله العبد ما هو لي، العبد لفلان، حينئذ نقول: إن صَدَّقَ العبدُ فالعتق لا ينفُذ، وإن كذَّب نَفَذَ العتق، ولزمته غرامتُه للمُقَرِّ له.

إذا ثبت ببينة أنه ليس له؟

طالب: كذلك.

الشيخ: ويش كذلك؟

الطالب: لا عتق.

الشيخ: لا ينفذ العتق، يبطل العتق؛ لأنه ثبت أنه ليس ملكه.

يقول: (ولزمته غرامتُه، وَإِنْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مُلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ).

<<  <  ج: ص:  >  >>