للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: لأنه ( ... ).

الشيخ: صح، فهو بقوله: هذا ملكي، أو هذه داري، يُكَذِّب البينة، أليس كذلك؟

مثال آخر: قال: اشْتَرِ مني هذا البيت، فاشتراه منه، ثم بعد ذلك قال: إنه ليس لي، بل هو لفلان، وأقام بينة، هل تُقْبَل البينة ولّا لا؟

طالب: تُقْبَل البينة؛ لأنه لم يُضِفْهَا إلى نفسه.

الشيخ: فإن لم يأت ببينة؟

الطالب: إن لم يأت ببينة لزم البيع.

الشيخ: لزم البيع، ويلزمه غرامة المبيع لِلْمُقَرِّ له، صح، تمام.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (فصل).

الفصل هذا عقده المؤلف للإقرار بالشيء الْمُجْمَل الْمُبْهَم، والشيء التابع لغيره، المبهم والتابع لغيره.

قال: (إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، أو قال: له عَلَيَّ كذا).

(لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ) كلمة مطلقة مُجْمَلَة غير مُبَيِّنَة، ما ندري ما هذا الشيء.

قال: (لَهُ عَلَيَّ كذا) كلمة (كذا) أو (كذا وكذا) أيضًا مُجْمَلة غير مُبَيِّنَة، فهنا ثبت إقرار، ولم يُبَيَّن المُقَرُّ به، فماذا نصنع؟ قال المؤلف: (قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ).

(قيل له)، لِمَن؟ للمُقِرّ: (فَسِّرْه)، ما هذا الشيء الذي قلت: إنه لفلان عليك؟ قال: الشيء الذي له علي مئة درهم، تلزمه مئة درهم. (قال: له علي كذا)، قيل: فسِّر هذا الْمُبْهَم، قال: مئة دينار، يلزمه مئة دينار.

فإن ادَّعَى المُقَرُّ له أنه مئة دينار في المسألة الأولى، ومئتا دينار في المسألة الثانية، فإن أتى ببينة وإلا فالقول قول الْمُقِرّ؛ لأنه غارم، ولم يثبت الحق إلا مِن قِبَلِه، فكان مرجع تفسيره إليه.

(قيل له: فسِّرْهُ) فإذا فَسَّرَه فإما أن نقبل تفسيره أو لا نقبل أيضًا.

يقول: (فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)، (حُبِسَ) يعني: مُنِعَ من الذهاب والمجيء حتى يفسِّره؛ لأنه لَمَّا قال: له عَلَيَّ كذا، تعلَّق به حق للغير، وهذا الحق مُبْهَم فيجب عليه أن يُفَسِّرَه، ولهذا قال: (فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>