للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا فَسَّرَه فتارة يُقْبَل تفسيره، وتارة لا يُقْبَل، إن فسَّرَه بأمر يُعْتَبَر، ويُقَرُّ به عادة، ويلتزم به الإنسان لغيره قُبِل؛ ولهذا قال: (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ بِأَقَلِّ مَالٍ قُبِلَ)، إذا فسَّرَه بحق شُفْعة قُبِلَ، بحق خيار قُبِلَ.

مثال ذلك -حق الشُّفْعة-: بعتُ نصيبي من هذه الأرض على زيد، وشريكي عمرو، فقال زيد الذي اشترى نصيبي لعمرو: لك عَلَيَّ شيء، قِيلَ له: ما الشيء الذي له عليك؟ قال: حق الشُّفْعة، ما هي الشُّفْعة؟ الشُّفْعة أن له الحق أن ينتزع ما بعتُه على زيد، يعني: ينتزع عمرو ما بعته على زيد، دي الشُّفْعة، (فإذا فسَّره بحق شُفْعة قُبِلَ).

فَسَّرَه بحق خيار؛ اشترى زيد من عمرو سلعة على أن للمشتري الخيار ثلاثة أيام، فقال البائع: له عَلَيَّ شيء، قلنا: فَسِّرْه، قال: حق خيار، يصح؛ لأن هذه حقوق تتعلق بالأموال.

إذا فسره (بأقلِّ مالٍ)، قال: له عَلَيَّ شيء، قلنا: فَسِّرْه، قال: خمس وعشرون هَلَلَة، يصح؛ لأن خمس وعشرين هَلَلَة تعتبر مالًا، ولهذا قال: (أو بأقلِّ مالٍ قُبِلَ).

(وَإِنْ فَسَّرَه بِمَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ كَقِشْرَةِ جَوْزَةٍ لَمْ يُقْبَلْ) منه، قال: له عندي شيء، أو له عَلَيَّ شيء، قلنا: ما هو؟ قال: جيفة شاة، يُقْبَل هذا ولّا لا؟ لا، ليش؟ لأنها غير مُتَمَوَّل فلا تثبت في الذمة.

فَسَّرَه بخمر، يُقْبَل ولّا لا؟ لا يقبل؛ لأنه غير مُتَمَوَّل، ليس بمال شرعي فلا يُقْبَل.

فَسَّرَه بكالونيا؟

طالب: تُقْبَل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هو خمر؟

طالب: لا، ليس بخمر.

الشيخ: ليس بخمر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما علينا، يمكن يستعمله زوجته ولّا ولده ولّا أمه ولّا أخته، المهم على كل حال هذا لا يُعَدُّ خمرًا، ويُعَدُّ مالًا يباع ويُشْتَرى، فيُقْبَل.

قال: (أو كقشرة جَوْزَة)، الْجَوز معروف؟

طلبة: معروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>