الشيخ: قال: عندي له شيء، ما هذا الشيء؟ قال: قشرة جَوْزَة، هذا لا يُقْبَل، ليش؟ لأنه غير مُتَمَوَّل.
قال: عندي له شيء، فقيل: ما هو؟ فقال: حَبَّة ذُرَة، يُقْبَل؟ ما يُقْبَل، ليش؟ لأنه غير مُتَمَوَّل، مع أنه بالإمكان أنه يبذر الحبة هذه وتأتي بسبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، لكن نقول: هذه ما جرت العادة بأن الإنسان يلتزم لغيره بمثلها.
تمرة؟ الظاهر أن هذه يُرْجَع فيها للحال الواقعة، فمثلًا إذا كنا في زمن مجاعة -نسأل الله السلامة- فالتمرة لا شك أنها شيء، وكم أنقذت من عاطب وهالك، أما إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال:«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».
الخلاصة الآن: إذا فَسَّرَه بما يُتَمَوَّل أيش؟ قُبِل، إذا فَسَّرَه بما لا يُتَمَوَّل؛ لقلَّتِه، أو منع تَمَوُّلِه شرعًا، أو خُبْثِه والرغبة عنه، فإن ذلك لا يُقْبَل.
ولهذا نقول: الْمَيْتَة من أجل الْخُبْثة والرغبة عنها، وإلَّا فمن الممكن إذا كانت ميتة يُبَاح دبغُ جلدها، ويطهُر بالدبغ، يمكن أن تكون مُتَمَوَّلَة.
إذا كان مما لا يُتَمَوَّلُ شرعًا مثل الخمر، مما لا يُتَمَوَّلُ عادة مثل قشر جوزة ونحو ذلك.
كذلك إذا كان ليس من الحقوق المالية، ولا يتعلق بالمال، فلا يُقْبَل تفسيره به، لو قال: له عَلَيَّ شيء، فقيل: فسِّرْه؟ قال: له عَلَيَّ إذا عطس فحمد الله أن أقول له: يرحمك الله، له عَلَيَّ إذا سلَّم أن أرد السلام، نقول: هذا ما جرت العادة بالإقرار به، والتزام الإنسان إياه في ذمته، وعلى هذا فلا يُقْبَل تفسيره بذلك، إنما يُقْبَل في المال والحقوق المالية، فيما يُتَمَوَّل، وفي الحقوق المالية كحق الشُّفْعَة.