للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يُقْبَل بكلب مباح نفعُه) يعني: إذا قال: له عَلَيَّ شيء، قيل: فَسِّرْه، قال: كلب صيد، أو كلب ماشية، أو كلب حرْث، فيُقْبَل؛ لأنه يجب ردُّه على صاحبه، يعني لو أن أحدًا غَصَبَ كلبًا مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وإن كان لو أتلفه لم يَضْمَنْه، لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليك رده، فيُقْبَل.

كذلك يُقْبَل بحد قذف؛ لأن هذا حق لآدمي، فهو كالحق المالي، فإذا قال: له علي شيء، قلنا: ما هو؟ قال: حد قذف؛ لأنني قذفته، وحقه عليَّ أن يُجْلَد القاذف، كم؟ ثمانين جلدة، فهذا يُقْبَل، وقيل: إنه لا يُقْبَل بذلك؛ لأنه يُتَمَوَّل، في الأمرين جميعًا قالوا: لأنه لا يُتَمَوَّل، فإذا لم يُقْبَل فإن فسَّرَه بشيء يُقْبَل قُبِل، وإن ادعى الْمُقَرُّ له شيئًا قيل له: أَثْبِت البينة، وإلا فلا شيء لك.

ثم قال المؤلف: (وَإِن قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ).

كلمة (ألف) عدد مُبْهَم لا يُعْرَف جنسه، نقول: فَسِّرْ أيضًا؟ إي نعم، نقول: فَسِّره، ألف درهم، ألف دينار، ألف ثوب؟ ما ندري، نرجع في تفسيره إليه، فإذا فَسَّرَه يشيء، (إِن فَسَّرَهْ بِجِنْسٍ واحد أَوْ بِأَجْنَاسٍ قُبِلَ مِنْهُ).

(بجنس) بأن قال: ألف دينار، هذا جنس واحد، ألف دينار ودرهم؟

طالب: جنسان.

طالب: جنس واحد.

الشيخ: ما هو جنسان؟ ألف دينار ودرهم؟

طالب: جنس واحد.

الشيخ: والدرهم؟

طالب: جنسان، قال: ( ... ).

الشيخ: ألف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: له عَلَيَّ ألف، قال: ألف دينار ودرهم، جنسان يا أخي، ألف دينار، هذه دينار.

طالب: الدينار والدرهم كلهم ..

الشيخ: لا، الدينار ذهب، والدرهم فضة، الدينار ذهب يعني سِكَّة ذهبية، والدرهم فضية، هذا لا شك أنه جنسان، لكن هل نقول: يلزمه في هذا المثال ألف دينار وزيادة درهم؟ أو نقول: ألف دينار ودرهم، يعني ألف من الدنانير والدراهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>