للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر الأول؛ ألف دينار ودرهم، لكن لو قال: ألف دنانير ودراهم، هذا حينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف، ولكن نقول: ألف دنانير ودراهم، إذا لم يُبَيِّن النسبة فهما أنصاف، يعني مناصَفَة، فيلزمه خمس مئة دينار وخمس مئة درهم.

ومثله أيضًا: ألفٌ قُمُصٌ وسراويل، مثلها؟

طالب: نعم.

الشيخ: طيب، ألف قميص وسروال.

طلبة: كالأولى.

الشيخ: كالأولى، يعني يلزمه القميص زائدًا السروال، ولهذا قال: (إن فَسَّره بجنس أو أجناس قُبِلَ منه).

يقول: (وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ)، سبحان الله! (لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ) يلزمه (ثمانية)؟ نعم؛ لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية، أليس كذلك؟ واحد أَسْقِطْه، وعشرة أسقطها، يبقى ثمانية، فيلزمه ثمانية ما بين درهم وعشرة.

(وإذا قَالَ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلى عَشَرَةٍ، ومِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ، لَزِمَهُ تِسْعَةٌ).

هاتان صورتان: (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلى عَشَرَةٍ) هذه صورة، الثانية: (مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ) يلزمه تسعة.

الصورة الثانية الأمر فيها ظاهر؛ لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، (مِن درهم إلى عشرة)، نقول: الدرهم داخل، والعشرة خارجة، فكم يلزمه؟ يلزمه تسعة، واضح، فإنه إذا اجتمعت ابتداء الغاية وانتهاؤها فإن ابتداءها داخل، وانتهاءها غير داخل؛ خارج.

لكن (ما بين درهم إلى عشرة) هذا مُشْكِل؛ لأنك إن قلت: إن انتهاء الغاية خارج، أخرجت العشرة، و (ما بين) البينونة تقتضي أن الطرفين خارج، فإذا قال: (ما بين درهم إلى عشرة) فعلى القاعدة يلزمه ثمانية، وهذا أحد القولين في هذه الصورة، أنه إذا قال: (ما بين درهم إلى عشرة) لا يلزمه إلا ثمانية؛ لأن (درهم) خرج -الأول-، و (عشرة) خرجت؛ لأن (إلى) للغاية، وما بعدها غير داخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>