للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: لا يعتق، لكن ( ... ) لو كان من النسب ( ... ).

الشيخ: لا، هو من النسب، هو ابن عمه من النسب وابنه من الرضاع، ابن عمٍ نسبًا وابن رضاعًا، أيش تقول أنت؟ يعتق ولَّا ما يعتق؟

الطالب: لا يعتقه.

الشيخ: لا يعتقه؛ لأنه الإشكال ما هو بكونه ابن عم من النسب، هذي معروف أنه ما يعتق، لكن الإشكال أنه ابنه من الرضاعة، نقول: هذا لا عبرة به، العبرة بالنسب، تمام.

***

قال المؤلف رحمه الله: (ويصح تعليق العتق بموتٍ وهو التدبير) التدبير: مأخوذ من دُبُر الحياة؛ أي: ما بعدها، وهو تعليق العتق بالموت، هذا هو التدبير، سمي تدبيرًا لأنه ينفذ في دُبُرِ الحياة.

ولا شك أنه صحيح؛ لأنه ثبتت فيه السنة؛ فإن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ ولم يكن له مالٌ غيره وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوفى دينه (٦).

ولكن هل عتق التدبير كعتق الحياة؟ لا؛ لأن عتق التدبير يكون بعد الموت؛ بعد أن خرج الإنسان من الدنيا؛ ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَتَخْشَى الْفَقْرَ» هذا أفضل الصدقة، «وَلَا تُمْهِلْ» يعني: تؤخر، «حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا» يعني: أوصيت، «وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ» (٧)، مين هو فلان اللي كان له؟ الوارث. إذن العتق بالتدبير أقل أجرًا من العتق في حال الحياة، والعتق في مرض الموت أقل من العتق في الصحة.

فإذا قال الإنسان لعبده: أنت حرٌّ بعد موتي صح، فإذا مات عتق، ولكنه لا يعتق إلا بعد الدَّين ومن الثلث فأقل؛ يعني: أن حكمه حكم الوصية لا يعتق مطلقًا، فإذا مات السيد والعبد مدبر، قيمته عشرة آلاف ريال، وعليه دين يبلغ عشرة آلاف ريال، فإن العبد لا يعتق؛ لأن الدين مقدم عليه؛ ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المدبر لقضاء دين سيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>