للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل يثبت المهر أو يسقط؟ هل تجب العدة أو لا تجب؟ هل يثبت الميراث أو لا يثبت؟ نقول: يثبت الميراث، ترث من زوجها وعليها العدة ولها المهر، وإن كان مُسمى فهو المسمى، وإن كان غير مُسمى فمهر المثل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) في حق الآدمين، فلا بد فيه من اليمين، كل ما نقول: القول قوله، فلا بد أن يحلف لحديث: «البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٧) ( ... ).

إذا اختلفا قال: إني أقبضتك ( ... ).

يعني ما سمي لها مهر، فماذا يكون؟

يثبت الإرث ولها المهر كاملًا، وعليها العدة، وسبق أن الشافعي رحمه الله يرى أنه ليس لها مهر، ويقول: لو ثبت حديث بروع لقلت به، وقلنا: إن كثيرًا من أهل العلم من المحققين صححوا الحديث، وعلى هذا فيكون ثابتًا وحجة، ثم إن القياس يقتضي ذلك؛ لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له، وكذلك ترث بالإجماع.

إذا طلقها قبل الدخول، هذا مبتدأ درس اليوم.

طالب: أخذناه يا شيخ.

الشيخ: ما أخذناه، قال المؤلف رحمه الله: (فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره) إذا طلقها الضمير يعود على مَن؟

طالب: الزوج.

الشيخ: المفوضة، ويلحق بها مَنْ مهرُها فاسد؛ لأنه تقدم لنا أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل، إذن إذا طلقها؛ أي: المفوضة أو من مهرها فاسد، (قبل الدخول فلها المتعة) قوله: (قبل الدخول) فيه شيء من القصور في الواقع؛ لأنه تقدم لنا أن الخلوة أو النظر إلى فرجها بشهوة ومسها وتقبيلها يثبت المهر، ولو قال المؤلف: فإن طلقها قبل استقرار المهر، أو: قبل وجود ما يستقر به المهر. لكان أحسن، إذا طلقها قبل وجود ما يستقر به المهر لكان أحسن وأشمل، فلها المتعة لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦].

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>