للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره) وهذا يقع كثيرًا، مثال ذلك: رُفقة مات أحدهم في السفر، وليس هناك قاضٍ يُرْجع إليه، ولا وصي خاص يُرجع إليه، يقول: (حاز بعض من حضره من المسلمين تركته). وقوله: (حاز) خبر بمعنى الأمر؛ يعني يجب أن يحوز بعض من حضر تركته؛ لئلا تضيع أو تُسرق أو ما أشبه ذلك.

وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره فيحوز التركة التي معه، ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعها، وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال، فمثلًا إذا كان في التركة ما يُسرع فساده كالبطيخ، فما هو الأفضل؟ البيع لا شك، وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه؛ وجب إبقاؤه، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حاله؛ لأن الأصل ألا يتصرف فيه، يبقى على حاله، ثم إن تغيرت الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره.

ثم قال المؤلف: (كتاب الفرائض) وقد قرأناه من قبل، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: فهل ترون أن نقرأه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>