يقول المؤلف: (طَلَقَتِ المدخولُ بها ثلاثًا، وتَبِينُ غيرُها بالأولى)؛ لأن غير المدخول بها إذا طلقها مرة؟
طالب: بانت.
الشيخ: بانت، ولا يلحقها طلاقُه ثانية؛ لأنه لا عدة لها، فلو أن رجلًا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق. ثم قال حالًا: أنت طالق. كم يقع؟
طلبة: واحدة.
الشيخ: والثانية؟
الطلبة: الثانية ما تقع.
الشيخ: الثانية ما تقع؛ لأنها بانت منه، فلا يلحقها طلاقه.
(وتَبِينُ غيرُها بالأولى، وإن) قال. شوف الكلام، يعني يمكن يقع ويمكن ما يقع، (وإن قُمْتِ فقعدْتِ -أو ثم قعدْتِ- أو قعَدْتِ إذا قمْتِ).
طالب: (إن قعَدْتِ).
الشيخ: لا عندي أنا: (أو قعدت إذا قمت -أو إن قمت- أو إن قعدت إن قمت؛ فأنت طالق: لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد).
هذه عدة مسائل:
المسألة الأولى: قال: (إن قمت فقعدت .. فأنت طالق)، ما تطلق حتى تقوم وتقعد، والفاء تدل على الترتيب باتصال، (إن قمت فقعدت)، فلو قعدت ثم قامت؟
طلبة: ما تطلق.
الشيخ: ما تطلق.
أو قال: (إن قمت .. ثم قعدت) أيضًا ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لكن (ثم تقعد) للتراخي، كما قال ابن مالك:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ
أو قال: (إن قعدت إذا قمت)، هذه المسألة الثالثة، إذا قال: أنت طالق إن قعدت إذا قمت، متى تطلق؟
طالب: إذا قامت ثم قعدت.
الشيخ: إذا قامت ثم قعدت؛ لأنه قال: إن قعدت إذا قمت، يعني كأنه يقول: إن قعدت من قيام فأنت طالق، فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
كذلك قال: أو أنت طالق (إن قعدت .. إن قمت)، كذلك ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد.
أما المسألتان الأوليان فظاهر الترتيب فيهما؛ لأنه قال: إن قمت فقعدت، والثانية قال: إن قمت ثم قعدت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute