للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول المؤلف: (طَلَقَتِ المدخولُ بها ثلاثًا، وتَبِينُ غيرُها بالأولى)؛ لأن غير المدخول بها إذا طلقها مرة؟

طالب: بانت.

الشيخ: بانت، ولا يلحقها طلاقُه ثانية؛ لأنه لا عدة لها، فلو أن رجلًا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق. ثم قال حالًا: أنت طالق. كم يقع؟

طلبة: واحدة.

الشيخ: والثانية؟

الطلبة: الثانية ما تقع.

الشيخ: الثانية ما تقع؛ لأنها بانت منه، فلا يلحقها طلاقه.

(وتَبِينُ غيرُها بالأولى، وإن) قال. شوف الكلام، يعني يمكن يقع ويمكن ما يقع، (وإن قُمْتِ فقعدْتِ -أو ثم قعدْتِ- أو قعَدْتِ إذا قمْتِ).

طالب: (إن قعَدْتِ).

الشيخ: لا عندي أنا: (أو قعدت إذا قمت -أو إن قمت- أو إن قعدت إن قمت؛ فأنت طالق: لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد).

هذه عدة مسائل:

المسألة الأولى: قال: (إن قمت فقعدت .. فأنت طالق)، ما تطلق حتى تقوم وتقعد، والفاء تدل على الترتيب باتصال، (إن قمت فقعدت)، فلو قعدت ثم قامت؟

طلبة: ما تطلق.

الشيخ: ما تطلق.

أو قال: (إن قمت .. ثم قعدت) أيضًا ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد، لكن (ثم تقعد) للتراخي، كما قال ابن مالك:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِانْفِصَالِ

أو قال: (إن قعدت إذا قمت)، هذه المسألة الثالثة، إذا قال: أنت طالق إن قعدت إذا قمت، متى تطلق؟

طالب: إذا قامت ثم قعدت.

الشيخ: إذا قامت ثم قعدت؛ لأنه قال: إن قعدت إذا قمت، يعني كأنه يقول: إن قعدت من قيام فأنت طالق، فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد.

كذلك قال: أو أنت طالق (إن قعدت .. إن قمت)، كذلك ما تطلق حتى تقوم ثم تقعد.

أما المسألتان الأوليان فظاهر الترتيب فيهما؛ لأنه قال: إن قمت فقعدت، والثانية قال: إن قمت ثم قعدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>