للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الطلاق ويش فيه؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، غلط.

طالب: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] فحرم المباشرة لتحريم الوطء وهو معتكِف يحرم الوطء.

الشيخ: من قال يحرم؟

الطالب: في المسجد؟

الشيخ: إي.

الطالب: يحرم الوطء.

الشيخ: من يقوله؟

الطالب: الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: ماذا قال؟

الطالب: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ} [البقرة: ١٨٧]، فلما حرم المباشرة.

الشيخ: {لَا تُبَاشِرُوهُنَّ} يعني تجامعوهن.

الطالب: لكن قد تحمل على المباشرة ( ... ).

الشيخ: إذا قلنا يعني تنزلًا أن الآية: {لَا تُبَاشِرُوهُنَّ}، تشمل المباشرة بالوطء، والمباشرة باللمس ونحوه، فهنا دلّ اللفظ على ذلك، وكلامنا على أنه من لازم تحريم الوطء تحريم المباشرة ودواعي الوطء.

طالب: الْمُحرِم بالحج أو العمرة.

الشيخ: الْمُحرِم بالحج أو العمرة، بارك الله فيك، المحرم دل الدليل على أنه يحرم عليه بدون تلازم حتى المحرم يحرم عليه أن يخطب الخِطبة، وهي خِطبة ما هي ( ... )، المهم أنه ليس هناك دليل على أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه أبدًا، ولذلك انظر الصائم يحرم أن يجامع، ويجوز أن يباشر، الحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتها، فلا تلازم.

طالب: في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]، هل لفظ النساء تدخل فيه الأمة؟

الشيخ: لا، ما يدخل فيها، النساء يعني الزوجات فقط، الأمة لو ظاهر منها فهو يمين إلا إذا كانت زوجة، مثل أن يتزوجها عبد وظَاهَر منها فيصح ظهاره.

طالب: كل ما يفضي إلى محرم فهو محرم، محرم دواعيه، الوطء، قاعدة شرعية: كل ما يفضي إلى فهو محرم، وهذا من باب سد الذرائع، ما رأيكم؟

الشيخ: رأينا: لا.

الطالب: كيف؟

الشيخ: لأن كثيرًا من الناس يملك نفسه، يباشر، ولكن لا يمكن أن يجامع.

الطالب: ليست قاعدة يعني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>