الشيخ: معلوم، إذا قبَّل الإنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رغبة؛ فإنها سوف تثور شهوته، فهو من دواعي الجماع، النظر إليها بشهوة وتكراره من دواعي الجماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع، يقول المؤلف: إنها حرام، يحرم عليه دواعي الجماع.
وقال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله تعالى قال:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣]، وعلى هذا فيجوز لها أن يُقبِّلها، ويضمها، ويخلو بها، ويكرر نظره إليها إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذٍ تكون له فتوى خاصة بماذا؟ بالمنع ولَّا بالجواز؟ بالمنع وإلا فالأصل الجواز، وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الله تعالى حرَّم التماس؛ وهو الجماع، فأباح ما سواه بالمفهوم، لكن إذا كان هناك قضية خاصة بحيث يعلم الرجل من نفسه لقوة شهوته أنه لو فعل هذه المقدمات لجامع، فحينئذٍ نمنعه، نقول: لا يجوز.
فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن يُمنع الإنسان من دواعي الوطء إذا مُنع من الوطء؟
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: ما هو؟
طالب: نهار رمضان.
الشيخ: نهار رمضان أيش؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا ( ... )، هذا شيء متفق عليه، لكن إذا كان الإنسان يملك نفسه أو شهوته، ما هي إلى ذاك القوة، لو يُقبِّل من الصبح إلى الليل ما صار شيء.
طالب:( ... ).
الشيخ: لكن هل هناك دليل على أنه إذا حرم الجماع حرمت مقدماته حتى تفعله؟ هو نعم يقول: أنا ما أفعل ما أجامع، لكن لي أن أتلذذ بالتقبيل والضم، وما أشبه ذلك ( ... ).
الشيخ: لو قال: من قبل أن يتقاربا؛ لا بأس، لكن {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} والمسؤول الآن ترون ما هو بمسألة الظهار، المسئول هل لنا شيء إذا حرم الوطء حرم دواعيه؟
طالب: الحيض يا شيخ.
الشيخ: أيش فيها؟
الشيخ: إحنا نقول عكس ما تريده الآن، أنه إذا حرم الوطء حرمت دواعي الوطء.