الشيخ: نقول: أعد؛ لأن الله اشترط صيام شهرين متتابعين من قبل المسيس، فلا يمكن أن تجامع قبل صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع، قال: ما أستطيع أن أبقى شهرين متتابعين صائمًا، ما أستطيع، نقول: انتقل إلى؟
طلبة: الإطعام.
الشيخ: إلى إطعام ستين مسكينًا، الآية الكريمة ليس فيها:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.
فهل نقول: إن الله عز وجل لما قيد الكفارة بالعتق بكونها قبل التماس، والكفارة بالصوم بكونها قبل التماس؟ فتقييد ذلك بالإطعام من باب أولى؛ لأن الحصول على الإطعام أسهل من الحصول على الرقبة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، بإمكانه أن يخرج بإطعام ستين مسكينًا، ويمر على عشرة بيوت من الفقراء كل بيت فيه ستة في خلال ساعة، فإذا كانت الكفارة المغلظة لا بد فيها من تقدمها على الوطء فغير المغلظة من باب أولى.
أو نقول: إن الله سبحانه وتعالى يسَّر في الإطعام في ذات الإطعام، ويسر في كونه ليس بشرط في حل الزوجة، وحينئذٍ لا يصح القياس؛ لأن الشارع راعى التسهيل والتيسير، فله أن يُجامِع قبل أن يطعم الستين مسكينًا؟ ونظير ذلك مسح الرأس مثلًا كم من مرة؟ مرة واحدة؛ لأنه لما يُسِّر في أصله يُسر في وصفه، هذه أيضًا يقولون: إن الله تعالى لم يشترط أن يكون الإطعام قبل الرجوع في الظهار، فنبقي الآية على ما هي عليه، لكن هناك حديث يؤيد القول بأنه لا بد لِحِلها من الإطعام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المظاهر:«لَا تَحِلُّ لَكَ -أو كلمة نحوها- حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ»(١)، ومما أمره الله به الإطعام، ولا شك أن هذا أحوط؛ أن نقول للزوج: لا تجامع زوجتك حتى أيش؟
طالب: تطعم.
الشيخ: حتى تكفر، حتى بالإطعام، وإذا كان أحوط وأجمع للأقوال كان الأخذ به أولى.
بقي أن يقال، المؤلف رحمه الله يقول:(وطء ودواعيه) دواعي الوطء؛ يعني كل ما يكون سببًا في الجماع، التقبيل من دواعي الوطء أو لا؟