وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئًا عن حمل أو وطء أو لعب بالثدي حتى دَرَّ أو غير ذلك فإنها تكون أُمًّا له، لكن مَن ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة.
قال: وصار (محارمُه محارمَه ومحارمُها محارمَه) محارم مَن؟ محارم الراضع، محارم مَن نُسِب لبنها إليه محارم للراضع؛ البنت مَحْرَم لأبيها، الولد الذي رضع من امرأة يُنْسَب لبنها إليه يكون محرَمًا، فمحارم صاحب اللبن محارم للراضع، ومحارم المرضعة محارم للراضع، بأي لغة هذا الكلام؟ عربية مفهومة؟
رضع هذا الرجل من امرأة اسمها عائشة، عائشة لها محارم، محارم عائشة محارم للطفل الذي رضع، فلننظر؛ بنتها محرم لها ولَّا لا؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: أمها؟
طلبة: مَحْرَم.
الشيخ: عمتها، خالتها؟
هؤلاء المحارم يكونون محارم للرضيع.
كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم للرضيع؛ زوج المرأة التي أرضعت له محارم، محارم هذا الزوج محارم للرضيع، ابنه مَحْرَم، أبوه، أخوه، عمه، خاله، وهكذا.
المحارم في الموضعين هم الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن.
أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف:(دون أبويه وأصولهما وفروعهما).
(دون أبويه) أي: أبوي الرضيع، (وأصولهما) وهما الجد والجدة، (وفروعهما) وهما الإخوة والأعمام.
هذه مسائل فردية كما قلت لكم، نرجع للضابط الأول، ينتشر التحريم -تحريم الرضاع- بالنسبة للطفل إلى مَن؟ إلى فروعه فقط، دون أصوله وفروعهم وحواشيه، أنا قلت: دون أصوله وفروعهم، واعلموا أن فروع الأصول هم الحواشي، لكن غابت عنكم، فروع الأصول هم الحواشي، فروع الأب إخوة، فروع الجد وإن عَلَا أعمام.
فرَّع المؤلف عليه مسائل، قال:(فتُبَاح المرضعة لأبي المرتَضِع وأخيه من النسب)، المرضعة التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن يتزوجها.