للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنَقُل: إن التي أرضعت فاطمة، أرضعت طفلًا اسمه علي، يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة، يجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأن أبا الرضيع ليس من فروعه، أخو الرضيع ليس من فروعه.

قال: (وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) منين؟ من الرضاع، فيجوز لأبي الطفل من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل، أخته التي ولدتها أمه؛ لأن حواشي وأصول المرتضِع لا علاقة لهم بالرضاع.

افهموا القاعدة، حتى وإن لم تفهموا هذه الأمثلة، الكلام على القاعدة.

ثم قال: (ومَن حَرُمت عليه بنتُها فأرضعت طفلةً حرَّمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجتَه)، وفي نسخة: (إن كانت زوجةً).

كل امرأة حرُمت عليه بنتُها فمَن أرضعت من النساء فهي حرام عليه، تخمَّرت في رؤوسكم ولَّا لا؟ كل امرأة حرُمت على الرضيع بنتُها فإنها تُحَرِّمُها عليه.

مثال ذلك: إنسان أرضعت أمُّه طفلةً، هل تحرُم عليه الطفلة؟

طالب: تحرُم عليه.

الشيخ: تحرُم؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لأن بنتها؟

طالب: أخته.

الشيخ: لا، تحرُم عليه، إحنا بنطبق على قاعدة المؤلف، كل امرأة تحرُم عليك بنتُها فإنه يَحْرُم عليك كلُّ ما أرضعت.

الأخت؛ إنسان له أخت، بنت أخته حرام عليه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لو أرضعت هذه الطفلةَ، أختُه أرضعت طفلةً صارت حرامًا؛ لأن بنتها تحرُم عليه، فمن أرضعت تحرُم عليه.

هذه القاعدة اللي فيها نوع من التعقيد يكفي عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١)، وكفى.

فمعلوم أن أختك التي هي بنت أمك حرام عليك، إذا أرضعت أمُّك طفلةً صارت الطفلةُ أيش؟

طلبة: محرَّمة عليك.

الشيخ: ما هو حُكْمًا، صارت أيش؟

طلبة: أختًا لك.

الشيخ: أختًا لك.

طلبة: من الرضاع.

الشيخ: من الرضاع، فعليك بالأصول، وَلَيْتَ المؤلف لم يَأْتِ بهذا الضابط، هذا الضابط هو ليس بقاعدة، لكن لَيْتَه لم يَأْتِ به؛ لأنه الآن في ظني يشوِّش عليكم، لكن عليكم بالأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>