للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أن مَن حرُمت عليه بنتُها حرُمت عليه مَن أرضعته، قال: (مَن حرُمت عليه بنتُها فأرضعت طفلةً حرَّمَتْهَا عليه) هذا ما هو فيه إشكال.

(وفسخت نكاحَها منه إن كانت زوجةً)، هذه مشكلة فعلًا، طفلة تكون زوجةً؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يمكن، خصوصًا على قاعدة المذهب؛ أن الرجل يجوز أن يُزَوِّج ابنته بدون إذنها، هذا إنسان وُلِدَت له طفلة وجميلة خفيفة الدم، ولها سنة وشهران، رآها رجل قال: والله بنتك هذه حلِيلَة وطيبة زَوِّجْنِيها، قال: توكَّل على الله، فعقد له النكاح على هذه الطفلة اللي ترضع، هل يستمتع بها؟ لا، يلاعبها الآن بإيديه كذا، وبعدين إن شاء الله يسهِّل الله.

على كل حال، زَوَّجَها إياه، جاءت أخته -أخت الرجل اللي تزوج الطفلة- فأرضعت الطفلة، صارت الطفلة الآن بنت أخته، فهو خالها، انفسخ النكاح، اللي حصل أخته الآن فَسَّدَت عليه، هذا واضح ولَّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: لماذا أَفْسَدَت النكاح؟ لأن بنت أخته تحرُم عليه، فمن أرضعته تحرُم عليه وتفسخ النكاح.

مشكل، راح عليه الآن، لكن الزوج يلزمه على هذا نصف المهر، هو أَصْدَقَ هذه البنت الطفلة مثلًا عشرة آلاف، انفسخ النكاح بغير سبب من الطفلة، نقول: يلزم الزوج نصف المهر، كم؟ خمسة آلاف ريال، لكن من أين يأخذه؟ يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح، فيقول: أنت التي جَنَيْتِ عليَّ وفسختِ النكاح، فعليكِ نصف المهر، واضح ولَّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: قال: (وكل مَن أَفْسَدَت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها).

هذه ضابط أيضًا، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فليس لها مهر، أفهمتم؟ قولوا: نعم ولَّا لا.

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>