الشيخ: مثال ذلك: رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره، تزوَّج طفلة صغيرة، صار عنده الآن زوجتان؛ كبيرة تُرْضِع، وصغيرة طفلة تَرْضَع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، أفسدت نكاحها، مين اللي أفسد نكاحها؟ الكبيرة أفسدت نكاحَها؛ لأنها صارت أُمَّ زوجة، وأم الزوجة حرام على الزوج.
المسألة الآن قبل الدخول، وقد عيَّن لها مهرًا قيمته أربعون ألف ريال، هل يسقط هذا المهر أو لا يسقط، أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: لا يسقط.
الشيخ: يسقط؛ لأن المرأة نفسها هي التي أفسدت النكاح، هي التي أرضعت زوجتَه، فصارت أُمًّا لزوجته.
بالنسبة للطفلة هذه، هل يبقى نكاحها أو لا يبقى؟
طلبة: لا يبقى.
الشيخ: يبقى؛ لأنه ما دخل على أُمِّهَا، وبنت الزوجة لا تحرُم إلا إذا دخل بأمها، وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة، وينفسخ نكاح المرضعة؛ لأنها صارت أم زوجة.
والله ما أدري أفهَّمْكُم إياه، ما نترك هذه ونقول: إنها فرضية ما هي بواقعية، ونريحكم من الإشكال، أو واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: أعيد المثال، رجل تزوج امرأة فيها لبن من غيره، ولم يدخل بها، وكان له زوجة صغيرة تَرْضَع، فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة، ماذا كانت؟ صارت أم زوجة، ينفسخ نكاحها؛ لأن أم الزوجة حرام على الزوج تحريمًا مؤبدًا، بالنسبة للطفلة هل ينفسخ نكاحها أو لا؟
طلبة: لا ينفسخ.
الشيخ: لا ينفسخ، ليش؟ لأنها من الربائب، والربيبة يعني بنت الزوجة، والربيبة يُشْتَرَط أن يدخل بأمها، فلا تحرُم.
بقينا في المهر الذي سُمِّي للأم التي أرضعت، هل يكون للأم أو لا؟ لا؛ لأن كل فُرْقَة من قِبَل الزوجة قبل الدخول تُسْقِط المهر، هذه القاعدة، كل فُرْقَة تأتي من الزوجة قبل الدخول فإنها تُسْقِط المهر.
على هذه القاعدة نقول: هذه المرأة التي أفسدت نكاح نفسها ليس لها مهر؛ لأن الفُرْقَة جاءت من قِبَلِهَا.