قال:(وكذا إن كانت طفلةً فدبَّت فرضعت من نائمة)، الزوجة طفلة صغيرة في الفراش في المهد، وكانت أختُ الزوج الذي تزوج الطفلة كانت موجودة نائمة، الطفلة قامت تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج، ورضعت، يَفْسُد نكاحها أو لا يَفْسُد؟
طلبة: يَفْسُد.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه خالها.
الشيخ: لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالها، فيفسُد النكاح، مَن أَفْسَد النكاح؟ نفس الزوجة، الزوج الآن ما دخل، ولو دخل يكون لا عبرة به؛ لأنه ما يمكن يستمتع بها صغيرة، مهر هذه الطفلة أتدرون كم؟
طالب: عشرة ريالات.
طالب آخر: مئة ألف.
الشيخ: عشرة ريالات؟ على كل حال لنقول: عشرين ألفًا، عشرين ألفًا هذه تسقط عن الزوج، ليش؟ الفُرْقَة ممن؟
طلبة: من الزوجة.
الشيخ: من الزوجة نفسها، يا جماعة الزوجة صغيرة ما لها راعٍ ولا شيء، نقول: إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل، ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضَمَّنَّاه، فيسقط مهرها بفعلها؛ لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.
أيها الطلبة، كلام الفقهاء -رحمهم الله- مثل هذه الأمور وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلًا يَقْصِدُون به تمرين الطالب على إدراك المسائل، وإن لم يكن ذلك واقعًا أو يقع قليلًا.
فمن يتصور أن إنسانًا يتزوج طفلةً لها سنة تَرْضَع، ثم تأتي المقادير وتدب هذه الطفلة وتجد ثدي أخته مفتوحًا، الغالب أن المرأة إذا نامت أيش؟ تكشف الثدي؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، لكن مع ذلك جاء أمر الله، وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحًا، أو عبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت، ثم الرضاع يحتاج إلى عدد، كم؟
طلبة: خمس رضعات.
الشيخ: خمس رضعات، فيقال: هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع، خمسة أيام؟ ! خلاص، تم النصاب.
طالب: هل الطلاق يقطع اللبن؟
الشيخ: لا، إلا إذا تزوجت وحملت من الثاني.
الطالب: ما دام فيها لبن من الأول فيعتبر أبًا لـ ..
الشيخ: نعم، ما دام فيها لبن من الأول فهو أبو الراضع، والثاني زوج أم.