للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: في مسألة ذكرناها قبل قليل إذا كان عنده زوجتان، وكانت الكبيرة في عصمته واللبن للزوج، فأرضعت الطفلةَ الصغيرةَ هل تطلق الصغيرة؟

الشيخ: إي، معلوم الزواج بينفسخ؛ لأنها صارت بنته.

الطالب: والكبيرة؟

الشيخ: والكبيرة؛ لأنها أم زوجته.

الطالب: كلهم؟

الشيخ: كلهم.

طالب: في المسألة التي ذكرناها قبل قليل إذا كان له زوجتان، أن يكون اللبن من غيره ( ... )

الشيخ: إي لأنه إذا كان اللبن منه صارت الطفلة التي رضعت بنتًا له وانفسخ نكاحها ونكاح المرضعة.

الطالب: في المسألة الثانية لو كانت أخته مثلًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: متزوج من المرأة الصغيرة وله أخت، فرضعت الصغيرة من الكبيرة.

الشيخ: رضعت منين؟

الطالب: كنت أسأل ولكن اتضحت المسألة لي.

الشيخ: هَوَّنْت.

طالب: ما حكم الرضاعة من المحارم، يعني مثلًا الطفل الصغير يرضع من أخته شقيقته؟

الشيخ: لا بأس، فيكون ابنًا لها من الرضاع ويكون أخًا لها.

طالب: الرجل الذي له زوجتان الصغيرة والكبيرة، الكبيرة أرضعت الصغيرة، ( ... ) الصغيرة؟

الشيخ: لا.

الطالب: كيف ذلك؟

الشيخ: لا، الكبيرة، إلا إذا كان اللبن للزوج، فإنها إذا أرضعت الكبيرةُ الطفلةَ صارت الطفلة بنتًا له فينفسخ نكاحها.

الطالب: ما أسأل عليه يا شيخ عدم الدخول بالكبيرة.

الشيخ: إي نعم؛ لأنه ما دخل عليها، واللبن من غيره، يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن، ولم يدخل بها، فأرضعت الصغيرةَ، واضح ولَّا؟

الطالب: واضح نعم.

طالب آخر: أحسن الله إليك، إذا ادَّعَت امرأة أنها أرضعت زوجة رجل من محارمه ولم يقل: البينة على ذلك، وأنها مشتهرة أنها تريد الفراق للزوج، فهل عليها أن تقيم البينة؟

الشيخ: هذه ستأتينا في كلام المؤلف، غدًا إن شاء الله يتبين الحكم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان هناك رجل وله ولد من الرضاعة، فتزوج هذا الولد، فزوجته هل تحرُم عليه بحيث إنه يخلو بها ويسافر معها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>