طالب: في مسألة ذكرناها قبل قليل إذا كان عنده زوجتان، وكانت الكبيرة في عصمته واللبن للزوج، فأرضعت الطفلةَ الصغيرةَ هل تطلق الصغيرة؟
الشيخ: إي، معلوم الزواج بينفسخ؛ لأنها صارت بنته.
الطالب: والكبيرة؟
الشيخ: والكبيرة؛ لأنها أم زوجته.
الطالب: كلهم؟
الشيخ: كلهم.
طالب: في المسألة التي ذكرناها قبل قليل إذا كان له زوجتان، أن يكون اللبن من غيره ( ... )
الشيخ: إي لأنه إذا كان اللبن منه صارت الطفلة التي رضعت بنتًا له وانفسخ نكاحها ونكاح المرضعة.
الطالب: في المسألة الثانية لو كانت أخته مثلًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: متزوج من المرأة الصغيرة وله أخت، فرضعت الصغيرة من الكبيرة.
الشيخ: رضعت منين؟
الطالب: كنت أسأل ولكن اتضحت المسألة لي.
الشيخ: هَوَّنْت.
طالب: ما حكم الرضاعة من المحارم، يعني مثلًا الطفل الصغير يرضع من أخته شقيقته؟
الشيخ: لا بأس، فيكون ابنًا لها من الرضاع ويكون أخًا لها.
طالب: الرجل الذي له زوجتان الصغيرة والكبيرة، الكبيرة أرضعت الصغيرة، ( ... ) الصغيرة؟
الشيخ: لا.
الطالب: كيف ذلك؟
الشيخ: لا، الكبيرة، إلا إذا كان اللبن للزوج، فإنها إذا أرضعت الكبيرةُ الطفلةَ صارت الطفلة بنتًا له فينفسخ نكاحها.
الطالب: ما أسأل عليه يا شيخ عدم الدخول بالكبيرة.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ما دخل عليها، واللبن من غيره، يعني قد تزوج امرأة متزوجة من قبل وفيها لبن، ولم يدخل بها، فأرضعت الصغيرةَ، واضح ولَّا؟
الطالب: واضح نعم.
طالب آخر: أحسن الله إليك، إذا ادَّعَت امرأة أنها أرضعت زوجة رجل من محارمه ولم يقل: البينة على ذلك، وأنها مشتهرة أنها تريد الفراق للزوج، فهل عليها أن تقيم البينة؟
الشيخ: هذه ستأتينا في كلام المؤلف، غدًا إن شاء الله يتبين الحكم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان هناك رجل وله ولد من الرضاعة، فتزوج هذا الولد، فزوجته هل تحرُم عليه بحيث إنه يخلو بها ويسافر معها؟