للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، هذه المسألة فيها خلاف، يعني زوجة الابن من الرضاع، هل تحرُم على أبيه من الرضاع أو لا تحرُم؟

المذاهب الأربعة كلها يقولون: إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها لا تحرُم، واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١).

فقال الجمهور: زوجة ابنه من النسب حرام، فتكون زوجة ابنه من الرضاع حرامًا؛ لأنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها.

وقال شيخ الإسلام الحديث: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، ولو سُئِلْنَا عن تحريم زوجة الابن على أبيه، فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟ لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة، وعلى هذا فلا تدخل في الحديث، ولأن الله تعالى قال: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣]، فقيَّد، واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل.

وقد كتبت في هذا جوابًا سابقًا مطولًا، وبَيَّنْتُ أن قول الجمهور ضعيف، وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرَّمات، قال: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤].

ولكن لو قال قائل: أنا أسلك الاحتياط، قلنا: ما نمنعك، فنقول: زوجة ابنك من الرضاع لا تحل لك، أي: لا يحل أن تزوجها، لو طلقها أو مات عنها بناء على رأي الجمهور، ولكنها لا تكشف لك، ولا تخلو بها، ولا تسافر بها، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فنجمع بين الأمرين، الاحتياط هنا أو هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>