للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو سلك إنسان هذا المسلك لكان له أصل، الأصل هو قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة حين اختصمَا في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد به إِلَيَّ، وكان عتبة قد زَنَا بهذه المرأة وأتت بهذا الولد، وعبد بن زمعة قال: يا رسول الله، هذا من وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه فهو أخي، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج سعد بالشبه، قال: يا رسول الله انظر شبهه، هل يشبه لعتبة أو لا يشبه؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهًا بَيِّنًا بعتبة، وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة، لكن عتبة عاهر زانٍ، فقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»، الولد لك يا عبد بن زمعة، ثم قال لسودة: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (٢)، مع أن الزوجة تكون أخته، لما قضى به لزمعة تكون أخته، وأمرها أن تحتجب، لماذا أمرها أن تحتجب؟

لأنه رأى شبهًا بيِّنًا بعتبة، فرأى من باب الاحتياط أن تحتجب عنه ولو كانت أخته.

أقول: لو أن أحدًا سلك هذا المسلك وقال: نحن نأخذ بكلام شيخ الإسلام -رحمه الله- من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع، وألَّا يكون محرَمًا لها، ونأخذ بالاحتياط في قول الجمهور ألَّا يتزوجها. ( ... )

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أفسده غيرُها فلها على الزوج نصف المسمى قبله, وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسِد، ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع، بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدَّقَتْه فلا مهر، وإن كذَّبَتْه فلها نصفه، ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجته حُكْمًا، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكَّت المرضِعة ولا بَيِّنَةَ فلا تحريم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما إذا فسد النكاح بالرضاع، سبق إذا أفسدته المرأة فإنه إن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها المهر؛ لأنه استقر بالدخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>