للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَلَدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه بِحَمْلٍ أو وَطْءٍ، ومَحارِمُه مَحارِمُه ومَحارِمُها مَحارِمُه دونَ أبويه وأُصولِهما وفُروعِهما، فتُباحُ الْمُرضَعةُ لأبي الْمُرْتَضِعِ وأخيه من النَّسَبِ، وأمِّه وأُختِه من النَّسَبِ لأبيِه وأخيه، ومَن حَرُمَتْ عليه بِنْتُها فأَرْضَعَتْ طِفلةً حَرَّمَتْها عليه وفَسَخَتْ نِكاحَها منه إن كانتْ زَوْجَتَه، وكلُّ امرأةٍ أَفْسَدَتْ نِكاحَ نفسِها برَضاعٍ قَبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ لها، وكذا إن كانت طفلةً فدَبَّتْ فرَضَعَتْ من نَائمةٍ، وبعدَ الدخولِ مَهْرُها بحالِه، وإن أَفْسَدَه غيرُها فلها على الزوجِ نِصفُ الْمُسَمَّى قَبْلَه وجميعُه بعدَه، ويَرْجِعُ الزوجُ به على الْمُفْسِدِ، ومَن قالَ لزوجتِه: أنت أُخْتِي لرَضاعٍ. بَطَلَ النِّكاحُ، فإن كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَته فلا مَهْرَ، وإن أَكْذَبَتْهُ فلها نِصْفُه، ويَجِبُ كلُّه بعدَه، وإن قالتْ هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجتُه حُكْمًا، وإذا شكَّ في الرَّضاعِ أو كمالِه أو شَكَّت الْمُرضِعةُ ولا بَيِّنَةَ فلا تحريمَ.

الشيخ: ( ... ) غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعنده من الغيرة على المحارم أكثر من الإنسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهَد، يعني يوجد أناس مثلًا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكِر، لكن عندما تحادثه في الغيرة يكون من أشد الناس، فهذه المسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة.

طالب: أحسن الله إليك، لو حلبت امرأة لبنًا وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها، فأسقته ابنا آخر؟

الشيخ: فهمتم السؤال؟ يقول: هذه امرأة حلبت لبنها، وقالت للمرأة: هذا لولد فلانة، هذا السؤال؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناءً فيه طعام وقالت: خذ هذا أَعْطِهِ فلانًا، وراح أعطاه آخر، يحل ولّا ما يحل؟

الطالب: لكن هل يثبت الرضاع؟

الشيخ: أسألك، هل يحل ولَّا ما يحل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>