للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميراث يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت، فابنته من الرضاع لا ترث منه شيئًا، تحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع، وجوب الصلة؛ صلة الأرحام، لا يثبت بالرضاع، كل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقط، وهي: النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية.

طالب: ( ... ) شرب من الميتة لبنها ( ... ) الخامسة، لماذا لا ( ... )؟

الشيخ: لماذا؟ السؤال اللي سأله الأخ يقول: لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان المقصود التغذية، فإن لبن الميتة يغذي؟

فالجواب أن ظاهر الآية: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} [النساء: ٢٣] أنه لا بد أن يكون الرضاع ممن أرادت الرضاع، أرضعت، وهذه رُضِعَ منها ولم تُرْضِع.

طالب: فيقال: فرع الذي ( ... ).

الشيخ: تمام، هذا إيراد جيد، تقول إذن: إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم ترضعه، فلنقل: هنا أرضعته؛ لأنها هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس، واضح؟

طالب: إذا كان الإنسان غير مستقيم في دينه، هل نأمن أنه يدخل على محارمه في الرضاعة؟

الشيخ: إذا خيفت الفتنة -ولو على البنت من أبيها- فإنه يحال بينهما، الفتنة هذه ممنوعة بكل حال، حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث، حيوان، ويخشى إذا دخل على بنته من الفتنة؛ إما بتقبيل أو ضم أو فعل الفاحشة فإنه يمنع.

طالب: ليس أننا نتهم الرجل فقط، إننا نقول قاعدة: إنه إذا كان الإنسان غير مستقيم هذا ..

الشيخ: لا، بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعنده من الغيرة على المحارم أكثر من الإنسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهد، يوجد أناس مثلًا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثه في الغيرة يكون من أشد الناس، فهذه المسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>