للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النكاح؛ كما تحرُم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاع.

النظر؛ كما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر إلى ابنته من الرضاع.

الخلوة؛ كما يجوز أن يخلو بابنته من النسب، يجوز أن يخلو بابنته من الرضاع.

المحرمية؛ كما يكون مَحْرَمًا لابنته من النسب يسافر بها يمينًا وشمالًا، يكون محرمًا لابنته من الرضاع.

هذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، ولكن قل لي: هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجه، في الظاهر تساويها، لكن ليس تعلق الإنسان بابنته من الرضاع أو أخته أو بنت أخته من الرضاع كتعلقه بمن كانت كذلك من النسب، فهو لا يهاب ابنته من الرضاع كما يهاب ابنته من النسب، لا يهاب ابن أخته من الرضاع كما يهاب ابن أخته من النسب، بل ربما إذا كانت جميلة شابة ربما يحصل من خطأ، خطر ولّا لا؟ أجيبوا يا جماعة؟ أيما أقرب إلى الخطر، أن ينظر إلى بنت أخته من النسب أو إلى بنت أخته من الرضاع؟

الثاني لا شك، ولهذا لا تظنوا أن العلماء -رحمهم الله- لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام، لا تظنوا إنه يشاركه مشاركة مساوية؛ لأنه قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاع، أو أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم؛ يعني لا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته بشهوة، لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة.

هذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع، غير هذا من الأحكام لا يثبت، فالنفقة لا تثبت؛ يعني لا يجب أن ينفق الإنسان على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>