للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عقد عليها وهي زوجته، نعم، يجوز أن يخلو بها، وأن يسافر بها، وأن يجامعها، لكن من العادة -حسب عادة الناس- أنه يخالِف العادة، ثم إنه فيه خطر في مسألة الجماع خاصة، لو قدَّر الله أن تحمل من هذا الجماع، ثم دخل عليها بعد ثلاثة أشهر، ثم وضعت أو تبيَّن حملها عند الدخول لحق الرجل شبهة، بل لحق المرأة شبهة؛ منين جاء الحمل هذا؟ ولذلك نحن نفتي في هذه المسألة بأنه لا بأس للزوج الذي عُقِد له أن يجتمع بأهله بدون جِماع، والجماع لا بأس به، لكننا نخشى أن تحمل، ويكون هناك تهمة.

نرجع إلى مثالنا، رجل عقد على امرأة في أول يوم من محرم، ثم دخل عليها أول يوم من جمادى الأولى، ثم أتت بولد بعد ثلاثة أشهر من دخوله عليها، يكون الولد له ولَّا لغيره؟

طلبة: له.

الشيخ: له؟ !

طلبة: نعم.

الشيخ: يا جماعة، ما دخل عليها!

طالب: يمكن أمكن ..

الشيخ: لكن أمكن، فيكون الولد له، هذه المسألة كما رأيتم المؤلف يقول: إنها معلقة بالإمكان أن يكون الولد منه، هناك قول آخر: أن المرأة لا تكون فراشًا إلا بعد الجماع، وقبل ذلك ليست فراشًا، وذلك لأن هذا هو الحقيقة، متى كانت فراشًا له؟ بعد أن جامَعَها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (١). فإذا علمنا أن هذا الزوج لم يدخل على المرأة، ولم يجتمع بها؛ لأنه في بلد بعيد، وهي في بلد بعيد، وهي محفوظة عند أهلها، وعلمنا أنه لم يدخل عليها، فهل يكون الولد له في المثال اللي ذكرنا؟ أجيبوا يا جماعة؟

طالب: على المذهب يلحق ( ... ).

الشيخ: لا، على القول الصحيح؟

طالب: لا يلحق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>