ثم قال المؤلف:(فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها) والثاني الشرط الثاني (وهو ممن يولد لمثله كابن عشر). هذا في بيان ما يلحق من النسب، وهو فصل مهم.
يقول رحمه الله:(من ولدت زوجته من أمكن كونه منه)، وبيَّن الإمكان بقوله بأن تلده، وقوله:(وهو ممن يولد لمثله) شرطين، فإنه يلحقه سواء علمنا أنه اجتمع بها أم لم نعلم، لكن بشرط أن نعلم الإمكان.
انتبهوا يا إخواني، أن نعلم أنه يمكن أن يكون منه، وإن لم نعلم أنه اجتمع بها فإنه يكون ولده، ولكن بهذا الشرط أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه بعد نصف سنة؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر، فلو ولدت بعد أن أمكن وطؤه لثلاثة أشهر، وعاش الطفل، فالولد ليس ولده، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تلده لثلاثة أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنها قد وُطئت من قبل، وهذا الولد من الواطئ، أرجو الانتباه.
رجل تزوج امرأة في البلد، عقد عليها في واحد محرم، ولم يدخُل عليها إلا في واحد جمادى الأولى، كم بقي معها؟ في أول يوم من محرم عقد عليها، ولم يدخل إلا في أول يوم من جمادى الأولى، بقِي أربعة أشهر، ما دخل عليها، لما مضى ثلاثة أشهر ولدت، هل الولد له؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: الولد له، نعم، ثلاثة أشهر، لكن من العقد، كم مضى؟ سبعة أشهر، والمؤلف يقول:(منذ أمكن وطؤه)، وهذا ممكن يطأ ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: كيف يطأ؟ ما دخل عليها؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: نعم، يمكن يا إخوان، وهذا أيضًا وقع، والسؤال عنه كثير إذا عقد على امرأة، وقال: الدخول بعد شهرين، أو ثلاثة، أو سنة، أو سنتين، واتصل بها وجامعها، يجوز أو لا يجوز؟