للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن الرجل لا يريد الولد، يقولون: يلحقه شاء أم أبى، إذا قال: أنا أريد أن أنفيه عن نفسي، فالمذهب يقولون: إذن يقذفها بالزنا أولًا، ثم يُلاعن، ولا شك أن هذا قول منكر، كيف يقذفها بالزنا وهو يعلم أنها ليست زانية؟ وكيف يُدنِّس عرضها وهو يعلم أن عرضها طاهر؟

إذن نقول: القول الراجح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط، إذا تأكد أن الولد ليس ولده فله أن يلاعِن لنفي الولد، كيف يلاعن لنفي الولد؟ يعني يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، أربع مرات، في الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وإذا لاعن هو فقط ثبت الحكم أنه ليس ولده، واضح يا جماعة؟

هذا القول هو الراجح، نسأل الله لنا ولكم السلامة، هذه بلوى، الرجل يعرف أن له عن زوجته سنين وأتت بولد، ويقول: ليس مني، نقول: لازم يلزمه، فلا وجه لهذا القول.

ثم إذا قلنا: لا بد أن تقذفها بالزنا، ثم تلاعن، هذا أنكر وأنكر، ولا يمكن، فإن سكت الرجل وهو يغلب على ظنه أن الولد ليس منه، فهل له ذلك؟ الجواب: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الولد لمن؟ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ». وقضى بالغلام لعبد بن زمعة مع أن فيه شبهًا ببينًا بعتبة ابن أبي وقاص، وقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١).

قال: (وإذا تم) يعني إذا تم اللعان (سقط عنه الحد) حد إيه؟ حد القذف، (والتعزير) تعزير أيش؟ تعزيره إذا كانت الزوجة غير محصنة؛ لأن قذْف غير المحصَن يُوجِب التعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، يعني تكون عليه حرامًا على التأبيد من غير نسب، ولا ينتشر هذا التحريم إلى أقاربها، بل إليها وحدها تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>