إلى أن قال المؤلف:(أو قال: لم تزنِ، ولكن ليس هذا الولد مني) اعترف بأنها لم تزنِ، لكن قال الولد هذا ليس مني، فماذا يكون إذا نفى أن تزني، ثم قال: ليس مني؟ يمكن أن تكون وُطِئت بشُبهة؛ يعني أن أحدًا من الناس ظنها زوجته، فجامعها فحملَت، فالولد الآن ليس من الزوج، ولكنه لا يقتضي أن تكون زانية، لاحتمال أن تكون وُطئت بشبهة، فإذا قال هذا، وشهدت امرأة ثقة أنه وُلد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان، إذا نفى أن يكون الولد منه فأتت امرأة ثقة -والثقة لا بد أن تكون ذات خبرة وأن تكون أمينة، لأنه لا ثقة إلا بقوة وأمانة؛ القوة أن تكون ذات خبرة، والأمانة أن نعلم أنها ليس لها هوى- فشهدت بأنه ولد على فراشه، وهو يقول: ليس مني، فإننا لا نقبل قوله؛ لأنه وُلِد على فراشه بشهادة امرأة ثقة، وهل يجري اللعان أو لا يجري؟ لا يجري اللعان؛ لأنه لم يقذفها بالزنا، وإنما قال ليس هذا الولد مني.
إذا لحقه نسبه، هل يرث؟ وهل يكون أخًا لأولاده؟ وهل تكون أخت الزوج مثلًا عمة له وما أشبه ذلك؟ الجواب؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تثبت جميع أحكام النسب، وهنا سؤال: لو أن رجلًا زنت امرأته -والعياذ بالله- وتحقق أنها زانية، فهل يلزمه أن يتجنبها حتى يستبرئها؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: ذكرنا بالأمس أقوالًا ثلاثة:
أحدها: أن تعتد بثلاثة قروء.
والثاني: أن تستبرئ بحيضة واحدة.
والثالث: أنه لا عدة ولا استبراء. وقلنا: إن هذا القول هو الصحيح، وأنه ينبغي للزوج أن يبادر فيجامعها، حتى لا يلحقه الشك بأن الولد ليس منه، إذا أصر الرجل على أن الولد ليس ولده، ولم تشهد امرأة بخلاف ذلك، فهل يجوز أن يُلاعن لنفي الولد؟ المذهب: لا يجوز، ولهذا قال:(ولا لعان)، ماذا يصنع وهو يعلم أن الولد ليس ولده؟ إما لكونه قد تجنبها منذ سنة أو أكثر، أو لأي سبب من الأسباب.