للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عادي؛ لأنهم ألفوه.

الطالب: إي.

الشيخ: ما يجوز هذا أبدًا، يا إما يحكمون بالشرع وإلا يتركونه.

الطالب: إذا تركت هذا يا شيخ حصل مفسدة.

الشيخ: ليش؟

طالب: ليل ونهار ما يتركون ( ... )؛ لأنهم ما يخافون الله ..

الشيخ: أعوذ بالله! كيف ( ... )؟ ! الناس مثل الحمير ليل ونهار، عجيب! اترك السؤال هذا يا رجال، أنت الآن تأتينا إما بمحدثات الأمور ولَّا بعظائم الأمور، ولهذا يجب أننا نُعزرك بعدم الإجابة على سؤالك.

الطالب: شيخ، هذا واقع ويش يسوي؟

الشيخ: سوِّ، اترك، عجيب!

طالب: ( ... ) يا شيخ، البلاد اللي تحكم بالدساتير، الدستور هذا، الطاغوت -نسأل الله العافية- هذا اللي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة، جزاهم الله خيرًا، أغلب البلاد الإسلامية تحكم بالدستور، التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها.

الشيخ: أعوذ بالله!

طالب: لأن الزِّنا قد تكون هي راضية، فهذا خلاص إذن تحل وديًّا وكذا، أما التحرش، هذا اعتداء شخصي، أو على حرية شخصية، هذه جريمة أكبر.

الشيخ: أعوذ بالله! نسأل الله العافية {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ} [الأعراف: ١٨٦]. ( ... )

***

الطالب: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:

سبق أنه من شرط اللعان أن يقذف الزوجة بالزنا صريحًا، فإن لم يقذفها بالزنا صريحًا، بل قال: رأيت عندها رجلًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يتم اللعان حتى يقذفها بالزنا صريحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>